responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قضاء الاشتياني نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 335

بخلاف ما ذكرنا في المراد منه فإنه لا ينتقض به أصلا كما لا يخفى وبتداعي الرجلين في عين إذا كان بيد ثالث يصدق أحدهما هذا ويمكن أن يجاب بأن هذا من موارد الافتراق بين التعريفين فتأمل هذا.

ثم ذكر الاستاد العلامة بعد ارجاعه تعريف الاخير إلى الاول ان الحق هو التعريف به لان اطلاق أهل العرف المدعى على من كان قوله على خلاف الظاهر مطلقا والمنكر على من كان قوله على وفق الظاهر مطلقا إنما هو من جهة بنائهم على اعتبار الظهور مطلقا فبعد كشف الشارع عن عدم اعتبار بعض الظواهر لا يعتنى ببنائهم فالمدعي عندهم هو من كان يتكلم على خلاف القاعدة المعتبرة غاية الامر ان بعض القواعد معتبر عندهم ولم يعتبره الشارع فهم قد أخطأوا في الصغرى في بعض الموارد فلا معنى للرجوع اليهم فاطلاقهم لفظ المدعي على بعض الاشخاص مبني على زعم فاسد ونظير هذا ان أهل العرف لا يطلقون على الدم الخارج بعد الخمسين انه حيض ولو كان بأوصاف دم الحيض لان اعتقادهم ان الرحم ينقطع عنها الدم المذكور بعد الخمسين ولكن الشارع حكم وأخبر بأن الدم الخارج من القرشيات إذا كان بوصف دم الحيض بعد الخمسين أيضا حيض وليس لنا بعده الحكم بعدم ترتيب أحكام دم الحيض عليه من جهة عدم مساعدة العرف على اطلاق دم الحيض أو نقول بأنه ملحق بدم الحيض في الحكم بل نستكشف من بيان الشارع ان الدم الخارج بعد الخمسين أيضا يمكن أن يكون حيضا فيترتب عليه أحكامه إذا كان بأوصافه من حيث كونه هو ونظير ذلك حكم الشارع بحصول الافتراق بخطوة في باب خيار المجلس في معنى قوله البيعان بالخيار ما لم يفترقا مع عدم صدق الافتراق عرفا على الخطوة وبما ذكرنا ينطبق (ينطق خ) التعليل الوارد في جملة من الاخبار لايجاب اليمين بقوله لانه جاحد اما فيما اذا كان المنكر موافقا لاصل العدم فظاهر واما اذا كان قوله موافقا للظاهر المعتبر شرعا فلان من يدعي خلاف الظاهر المعتبر فيدعى امرا خارجا عارضا يجحده الطرف المقابل ايضا جاحد بهذا المعنى وهذا بخلاف ما لو عممنا الظاهر بالظاهر الغير المعتبر فانه يلزمه انتقاض عموم التعليل فان من يدعي امرا خلاف الظاهر الغير المعتبر لا يدعي امرا خارجا عارضا حكم شرعا بعدمه بل يدعي ما هو موافق للاصل الشرعي لمقابل للظاهر الغير المعتبر فلا يكون من يدعي على وفق الظاهر في الفرض جاحدا مع انك توجب اليمين عليه بمقتضى قوله اليمين على من انكر المساوق للجحود فالرواية من الادلة على ما ذكرنا هذا ملخص ما ذكره الاستاد العلامة دام ظله.

وهو مشتبه المراد فان اراد منه ان بعد علم اهل العرف بعدم اعتبار الظاهر عند الشارع لا يطلقون على من كان قوله مخالفا له انه مدع كما يطلقون دم الحيض على الدم الخارج بعد الخمسين اذا كان باوصافه بعد الاطلاع على قابلية صيرورة الدم حيضا بعده باخبار الشارع بها كما يطلقون الافتراق على التفرق بالخطوة بعد اخبار الشارع بحصوله بها من حيث رجوعه إلى الاخبار عن الفرد الخفي ففيه ان هذا الكلام على هذا التقدير حسن متعين (متين خ) لكن الكلام في اصل المبنى لان اطلاق اهل العرف المدعي على من كان قوله مخالفا للظاهر ليس من جهة بنائهم على اعتباره عند الشارع حتى يوجب علمهم بعدم اعتباره ردعهم عن البناء المذكور بل من جهة بنائهم على الاعتبار مع قطع النظر عن الشارع فان كثيرا من البناءات العرفية بل جميع بناءاتهم من حيث هم اهل العرف لا دخل لها بالشرع فالصدق موجود بعد ملاحظة عدم اعتبار الظهور عند الشارع ايضا.

ومنه يظهر انه لا دخل لما نحن فيه بمسألة دم الحيض ونحوها فان بناء اهل العرف على عدم اطلاق دم الحيض على الدم الخارج بعد الخمسين انما هو من جهة اعتقادهم الفاسد بان الدم الخارج بعده لا يكون

نام کتاب : قضاء الاشتياني نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست