responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قضاء الاشتياني نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 333

إنما يدل على كونه منكرا لا على كونه منكرا بالمعنى المذكور لم لا يكون دليلا على كونه منكرا بالمعنى الذي ذكره بعض حسبما سيأتي الاشارة إليه من انه ما وافق قوله الظاهر فيكون ذو اليد مادة الافتراق بين - التعريفين فيه ما لا يخفى على المتأمل لانا نقطع ان الكل متفقون على ان ذا اليد منكر فلا بد أن يكون معنى المنكر عندهم ما يشمله.

وبالجملة هناك موارد كثيرة اتفق الكل على كون المدعي بالمعنى الاعم فيها منكرا كذي اليد و مدعي الصحة وغيرهما فلا بد أن يكون معنى المنكر عندهم ما يتناوله قطعا والقول بأن بعضهم غفل عن ذلك فعرف المنكر بما لا يتناوله فالتعريف خاص فيقال ان معنى كون المنكر من وافق قوله الاصل هو الاصل لعدم فلا يشمل ذا اليد ومدعى الصحة مما لا ينبعي ان يصغى إليه مع كثرة الموارد المتفقة عليها فمعنى موافقة الاصل هو موافقة القاعدة المعتبرة شرعا فعلا في المورد بمعنى انه لولا التداعي لعمل عليه سواء كان أصلا عدميا أو وجوديا أوليا أو ثانويا أو ظاهرا معتبرا شرعا لولا التداعي.

ومنه يظهر فساد ما أورده بعض المشايخ على هذا التعريف بأنه لا يشمل مدع الصحة لان قوله مخالف للاصل وهو أصالة الفساد في المعاملات مع انه منكر قطعا وجه الفساد ان الاصل الذي يرجع إليه فعلا ليس هو أصالة الفساد لحكومة أصالة الصحة عليها قطعا كما لا يخفى ومنه يظهر أيضا فساد ما ذكره جمع من صور تعارض الاصول فإن أكثرها إن لم يكن كلها من قبيل الحاكم والمحكوم فراجع إليها.

ثم انه لا يخفى عليك ان ما ذكرنا في معنى موافقة الاصل من انه عبارة عن موافقة القاعدة المعتبرة فعلا في مورد الترافع قد يختلف بالنسبة إلى شخص واحد في كيفية التكلم فلو قال المدعى عليه بمأة دينار مثلا اني لست مشغول الذمة وليس على شئ فهو منكر لموافقة قوله أصالة البرائة ولو قال اني قد أديتها يصير مدعيا لانه باقراره الضمني قد أحدث موضوعا للاصل الموافق لقول المطالب وهو أصالة البقاء وكذلك الودعي يكون منكرا ومدعيا لو قال بعد مطالبة الوديعة انه ليس علي شئ أو تلف ما اودع إلي وكذلك بالنسبة إلى ذي اليد فإنه لو لم يقر بأن ما في اليد كان للمدعي يكون منكرا ولو أقر له ثم ادعى ملكيته له وادعى المقر له انه ملكه يصير مدعيا لانه باقراره قد ارتفع اعتبار يده في مقابل دعوى المقر له فالاصل الذي يرجع إليه فعلا هو أصالة البقاء الموافقة لقول المقر له فتأمل فيشمل تعريف المدعي بالمعنى المذكور من يريد اثبات الحق على الغير أو الخروج عن الحق الذي عليه للغير.

ثانيها ما ذكره أيضا بعض من ان المدعي من يخالف قوله الظاهر والمنكر من يوافق قوله الظاهر و إليه يرجع تعبيرهم عن المدعي بأنه من يدعي أمرا خفيا والمنكر في مقابله والمراد بالظاهر الذي اعتبر موافقته ومخالفته كما هو قضية صريح كلماتهم حسبما يظهر من الامثلة التي ذكروها أرباب هذا القول أعم من أن يكون معتبرا شرعا أو غير معتبر شرعا وعلى الاول أعم من أن يكون من الاصول العدمية والوجودية أو من قبيل اليد إذ القول بكون المراد منه هو خصوص الاخير موجب لخروج أكثر الموارد الاتفاقية عنه.

ثم ان المراد من الظهور كما هو الظاهر ليس هو الظهور الشخصي الحاصل من عدالة المدعي أو وثاقته أو من امارة أخرى المختلفة بحسب المقامات والموارد الخاصة بل المراد منه هو الظهور النوعي هذا كله في بيان المراد من القولين وأما النسبة بينهما فعلى ما عليه الاكثر من اعتبار الاصول سواء كانت البرائة أو الاستصحاب أو غيرهما من باب الظن النوعي تكون عموما وخصوصا مطلقا إذ يصدق المعنى الثاني على كل

نام کتاب : قضاء الاشتياني نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست