responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قضاء الاشتياني نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 25

ثم ان المدار في العسر والحرج اللازمين هما الشخصيان لا الغالبيان فلو فرض سهولة الترافع إلى الاعلم في قضية يجب الترافع اليه وان كان العسر في اغلب القضايا والوقايع موجودا بحسب اغلب الناس حسبما ذكرنا غير مرة من ان ادلة نفي الجرج والعسر لا ترفع الا العسر الشخصي فظهر بما ذكرنا فساد ما ربما يتوهم من ان الحكم بالرجوع إلى الاعلم في القضاء موجب للعسر في الاغلب فيكونان منفيين بادلتهما فلا يجب الترافع إلى الاعلم مطلقا وان كان مقتضى الادلة ذلك لما عرفت من لزوم العسر الاغلبي.

الثاني ان ما ذكرنا في الاعلم يأتي بعينه في الاورع ايضا فلو كان هناك مجتهدان احدهما اورع من الاخر فان كان الترافع في الشبهات الموضوعية يجوز الرجوع إلى غير الاورع وان كان في الشبهات الحكمية فان كانا مختلفين في الراي يجب الرجوع إلى الاورع لدلالة المقبولة وغيرها على ذلك وان لم يكونا مختلفين فيه يجوز الرجوع إلى اي منهما لما عرفت من الاطلاق السليم عن التقييد الثالث انه لو وجد مجتهدان احدهما اورع من الاخر والاخر اعلم منه يجب اختيار الاعلم الا اذا كان الاورع اوثق ايضا فان في تقديم أحدهما على الاخر حينئذ اشكالا والله العالم.

قوله اذا ولى من لا يتعين عليه القضاء فان كان له كفاية من ماله فالافضل ان لا يطلب الرزق من بيت المال ولو طلب جاز لانه من المصالح وكذا ان تعين عليه القضاء ولم يكن له كفاية جاز له اخذ الرزق الخ اقول تفصيل - القول فيما يأخذه القاضي ويعود عليه من جهة قضائه في مقامات ستة احدها في جواز ارتزاقه من بيت المال ثانيها في جواز اخذ الاجرة من المتخاصمين على القضاء ثالثها في جواز اخذ حق الجعالة منهما عليه رابعها في جواز اخذ الرشوة منهما خامسها في جواز اخذ الهداياء والتحف سادسها في جواز قبول التعارفات كتقبيل اليد والجلوس في صدر المجلس والخدمات وغيرها.

اما المقام الاول فتحقيق القول فيه انه لا يخلو اما ان يكون القاضي فقيرا او غنيا وعلى التقديرين اما ان يتعين عليه القضاء بان لم يكن من يقوم به الا هو او لا يتعين بل يجب عليه كفاية كما في صورة وجود غيره وهذه اربع صور لا بد من تحقيق القول في كل منها.

ولنبين قبل الخوض في بيان احكام الصور المراد من بيت المال الواقع في كلماتهم فنقول ان المراد منه حسبما يظهر منهم بيت يجمع فيه ما يصرف في مصالح المسلمين كبناء المسجد والقنطرة والخان وشق الانهار وغيرها مثل الجزية وخراج المقاسمة وما اوصى في صرفه (لصرفه خ) في وجوه البر وما يصرف من الزكاة في سبيل الله إلى غير ذلك مما يشترك فيه جميع المسلمين واما ما يجمع فيه الزكاة والخمس والصدقات ووجوه المظالم وغيرها مما يكون مختصا بالفقراء فلا يكون من بيت المال في شئ ولا يجوز صرف ما يجمع فيه في مصالح المسلمين بل لا بد ان يعطى بمستحقيه من الفقراء كما انه لا يجوز صرف ما يشترك فيه جميع المسلمين في سبيل الفقراء ايضا فما يظهر من بعض من ان المراد من بيت المال اعم ما يجمع فيه ما يشترك فيه جميع المسلمين ولا بد ان يصرف في مصالحهم وما يختص بطائفة منهم كالفقراء والسادات بحيث لا يجوز التعدي عنهم ليس على ما ينبغي لان التأمل الصادق في كلماتهم يشهد بان مرادهم من بيت المال ليس الا ما ذكرنا.

وكيف كان فلنرجع إلى بيان حكم الارتزاق في الصور المذكورة فنقول ان الكلام فيها في مقامين احدهما في تكليف والي بيت المال وانه هل يجوز له اعطاء الرزق في جميع الصور الاربع او لا يجوز الا في بعضها

نام کتاب : قضاء الاشتياني نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست