responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قضاء الاشتياني نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 178

الكلام فيما دل على حكم الاسباب الشرعية بالاضافة إلى ما دل على حكم الموضوعات أولا وبالذات ومنها ما دل على حكم المقدمة الواجبة والمحرمة فإنه يدل على عروض الوجوب مثلا للفعل الذي يكون مقدمة بهذا العنوان مع كون الفعل مع قطع النظر عن عنوان المقدمية متصفا بحكم من الاحكام الخمسة حسبما أشرنا إليه سابقا أيضا فوجوب المأمور به المقتضى لوجوب مقدماته كعقد النذر المقتضى لوجوب الوفاء بالنذر واتيان المنذور فلكل منهما سببية لهذا الوجوب فإن وجد محلا قابلا يؤثر فيه وإلا فلا ففيما نحن فيه إن كانت المقدمة قابلة لعروض الوجوب لها كما إذا كانت مباحة بالذات مثلا عرض لها الوجوب وإن كانت محرمة فلا يؤثر فيها فإن كانت منحصرة تعارض 1 حرمتها وجوب ذي المقدمة فيحكم بما هو الاهم والارجح وإن لم تكن منحصرة فيسلم ما يدل على حرمتها عن المعارض 2 لان ما يدل على وجوب المقدمة لا يقبل المعارضة معه وما يدل على وجوب ذي المقدمة أيضا لا يعارضه لعدم أداء تركها إلى ترك ذي المقدمة لفرض وجود المقدمة المباحة فإن شئت قلت ان الامر يدور في المقام بين الوجوب التخييري والحرمة التعيينية ولا ريب في كون الثاني مقدما ومنها ما دل على استحباب - التعزية والرثاء للامام الثالث خامس أهل الكساء سيد الشهداء عليه وعلى أولاده آلاف التحية والثناء وما دل لى استحباب اجابة المؤمن وادخال السرور في قلبه فإنه المستفاد من أدلة هذه الامور وأشباهها كونها مستحبة لو خليت وطبعها خالية عما يوجب لزوم أحد طرفيها فلا يعارض ما دل على استحباب التعزية لما دل على حرمة الغناء فلا يمكن الحكم بجوازها في المرائي بل ما دل على حرمة الغناء حاكم عليه فإن مرجع استحباب التعزية إلى استحباب ايجادها بالسبب المباح.

نعم لو كان نفس الابكاء مستحبا كما هو المستفاد من كثير من الروايات أمكن الحكم بالتعارض ان لم يفهم من دليله استحبابه بحيث لا يعارض الحرام إذا عرفت ما رسمنا لك من المقدمة الدقيقة الشريفة عرفت حكم المقام من غير احتياج إلى البيان وطول الكلام وعليك بالتأمل فيها واتفاقها فإن ببركتها وحفظها ينفتح لك أبواب من الفروع المغلقة وينحل لك الاشكال في كثير من المسائل المشكلة وهو العالم بحقايق الاشياء والهادي عباده إلى حقايقها ممن يشاء وهو الحكيم الخبير.

قوله وحلف الاخرس بالاشارة أقول هذا هو المشهور بين الاصحاب بل قد قيل بعدم خلاف فيه لان من يسند إليه الخلاف كلامه غير طاهر فيه ومستنده على ما ذكره الاستاد العلامة دام ظله الاستقراء القطعي في جميع ما يصدر منه من العقود والايقاعات والعبادات القولية كالتكبير والتلبية والقرائة وغيرها فإن الشارع اكتفى من الاخرس في جميعها بالاشارة المفهمة ونزلها منزلة الكلام والقول وفحوى [1] ما ورد في كفاية اشارته في باب الطلاق فتأمل وبالجملة لا إشكال في أن الشارع اعطى اشارة الاخرس حكم الكلام ونزله منزلته ومن كان له علم بطريقة الشارع يصدق ما ذكرنا بل ادعى بعض مشايخنا دخول الاشارة من الاخرس في الكلام وضوعا وصدقه عليها حقيقة لان الكلام من كل شخص بحسبه فمن الصبي نوع ومن الاخرس نوع ومن غيرهما نوع آخر وإن كان فيه ما فيه من كونه مخالفا للضرورة والوجدان من استعمال العرف نعم لا ريب في صدق الكلام بمعنى الكلام والجرح عليه لكنه ليس بمعنى عرفي للكلام كما لا يخفى هذا.

ولكن ذكر المصنف في ظاهر كلامه كما ترى قولين آخرين والاول وهو وضع يده على اسم الله تعالى هو - المحكي عن الشيخ في النهاية ولكن كلامه المحكي عنه غير ظاهر فيما نسبه المصنف إليه من اختصاص اليمين


[1] وجه الاولوية ان اهتمام الشارع في أمر الفروج والانساب أكثر من غيرها (منه قده) 1 منحصرة تعارض (تزاحم خ) 2 عن المعارض (المزاحم خ) .

نام کتاب : قضاء الاشتياني نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست