responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قضاء الاشتياني نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 139

صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض فوقع (عليه السلام) نعم وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته وكتب إليه أو يقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر فوقع (عليه السلام) نعم من بعد يمين ودلالته أيضا ظاهرة وإن كان بعض فقراته غير معمول به بين الاصحاب لعدم قدحه فيما كان معمولا به بينهم حسبما تقرر في الاصول ولا يعارضها إلا اطلاق الروايتين السابقتين في لمسألة السابقة ولا بد من حمله عليهما وبعض الروايات المذكورة في بعض كتب الاصحاب ومعلوم انه لا يقاومهما وبالجملة الحكم بانضمام اليمين في الدعوى على الميت في الجملة وفي الصورة التي تضمنت الروايتان حكمها مما لا إشكال فيه إنما الاشكال الذي ينبغي بل يجب أن يقع الكلام لرفعه في التعدي عن مورد النص إلى غيره.

فنقول ان التعدي عنه على وجوه لا بد من التكلم في كل واحد منها أحدها التعدي من الدعوى التقديرية المذكورة في النص وهو احتمال ايفاء الميت قبل الموت ببينة أو بغير بينة إلى غيره وهو احتمال الابراء أو (اداء)؟؟ الغير أو الوصية بايفاء الورثة مع وفائهم إلى غير ذلك من الاحتمالات ثانيها التعدي من المدعي المذكور في النص وهو صاحب الحق إلى وارثه إذا كان كبيرا وإلى وليه إذا كان صغيرا ثالثها من جهة المدعى عليه وانه هل يقتصر في الحكم المذكور على الميت أو يتعدى عنه إلى غيره ممن هو في منزلته كالصغير والمجنون والغائب رابعها من جهة المدعى به وانه هل يقتصر على الدين حسبما هو مورد الرواية أو يتعدى عنه إلى العين والحق خامسها من جهة المثبت للحق وانه هل يقتصر على الشاهدين أو يتعدى عنه إلى الشاهد واليمين ثم انه قبل الخوص في المطلب لا بد أن يعلم ان التعدي مما اشتملت عليه الرواية من الخصوصيات لا بد أن ستند إما إلى تنقيح المناط القطعي أو الظني المستند إلى اللفظ ومن هنا يعلم انه لو انتفى أحد الامرين لا معنى للتعدي وإن ظن بالعلة لرجوعه إلى العمل بالقياس المنهي عنه في الشريعة فمقتضى الاصل الاولي هو عدم جواز التعدي إلا إذا ثبت المناط بما ذكرنا.

إذا عرفت ذلك فنقول اما التعدي من الجهة الاولى وهي إيفاء الميت إلى احتمال حصول البرائة قبل الموت وبعده فالظاهر انه بالنسبة إلى احتمال البرائة قبل الموت مما لا إشكال فيه بل لم أجد فيه مخالفا وذكر خصوص وفاء الميت ليس إلا من جهة حصول البرائة به غالبا وإلا فليس له مدخلية فيشمل احتمال حصول - البرائة بإيفاء الوكيل للميت وصديقه وغيرهما وبابراء المدعي حال الحياة إلى غير ذلك مما يوجب برائة ذمة الميت حال حياته مع احتمال عدم التعدي في بعض الصور وأما بالنسبة إلى احتمال برائة ذمة الميت بعد الموت سواء كان بإيفاء الغير أو بإبراء المدعي ففيه وجهان بل قولان ظاهر شيخنا الشهيد في المسالك لا للاصل بعد هور - الرواية في الوفاء حال الحياة وظاهر بعض مشايخنا المتأخرين نعم لاطلاق صحيح الصفار وظهور كون ذكر وفاء الميت في الرواية من باب التمثيل لا التقييد.

توضيح ذلك ان المستفاد من الرواية صدرا وذيلا هو ان الشارع لم يكتف بالبينة منضمة إلى الاستصحاب إذا كان المدعى عليه ميتا بل جعل المثبت للحق عليه البينة مع اليمين فيكون اليمين جزء للبينة في حقه مطلقا فيكون اختصاص ذكر وفاء الميت حينئذ لاحد وجهين احدهما غلبة حصول البرائه به كما في حجوركم في فيكون اختصاص ذكر وفاء الميت حينئذ لاحد وجهين أحدهما غلبة حصول البرائة به كما في ذكر حجوركم ي قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم فيكون النكتة في ذكر وفاء الميت هي الغلبة لا اختصاص الحكم المذكور في الرواية به ثانيهما عدم اطلاق الذمة بالنسبة إلى الميت فجعل احتمال وفائه قبل الموت كناية عن مطلق

نام کتاب : قضاء الاشتياني نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست