responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 71

الورثة بالدين لم تبطل القسمة، و ان امتنعوا نقضت و قضى منها الدين».

أقول: مذهب المحقق قدس سره هو أن التركة تبقى على حكم مال الميت فإن أدى الورثة الدين كان لهم المال، و الا كان للديان أخذ التركة في مقابل حقهم، و بعبارة اخرى: انه يتعلق بالتركة حق الورثة بأن تكون لهم بعد أداء دين مورثهم و يتعلق بها حق الديان، بأن يأخذوها في مقابل الدين ان امتنع الورثة عن أدائه، فتكون التركة موردا لتعلق حقين طوليين كالمال المرهون.

و قال العلامة في القواعد: «و لو قسّم الورثة التركة و ظهر دين فإن أدوه من مالهم و الا بطلت القسمة، و لو امتنع بعضهم من الأداء بيع من نصيبه خاصة بقدر ما يخصه من الدين، و لو اقتسموا البعض و كان في الباقي وفاء اخرج منه الدين، فان تلفت قبل أدائه كان الدين في المقسوم ان لم تؤد الورثة» و حاصل العبارة:

ان الورثة يملكون التركة ملكية متزلزلة، فإن أدّوا الدين استقرت و الا أخذ الديان التركة.

و كيف كان، فان قسّم الورثة التركة و ظهر الدين، فتارة يكون الدين مستوعبا لها و اخرى لا يكون كذلك، فبناءا على مختار القواعد و بعضهم قد قسموا ما لا هو لهم فالقسمة صحيحة، و حينئذ يتعلق حق الديان- المتعلق سابقا بكلي التركة- بالسهام المتشخصة بالتقسيم و المتحققة خارجا بيد كل واحد من الورثة، فإن أدوا جميعهم الدين فقد استقر ملكهم، و ان أدى بعضهم دون بعض فقد استقرت مالكية من أدّى دون من امتنع.

قد يقال: ان هذه التركة تكون كالمال المرهون الذي ليس لصاحبه، و لا يجوز للمرتهن التصرف فيه الّا مع اذن الأخر، فكيف تكون قسمة الورثة للتركة صحيحة بدون اذن الديّان حتى يتشخص بهذه القسمة متعلّق حقهم بعد أن كان كلّيا؟

لكن يمكن الجواب عنه بأنه لا مانع من التصرف غير المنافي لحق الديان،

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست