عنده البينة بأن الأول حكم به و أشهدهم على ذلك عمل بها، إذ
اللازم لكل حاكم إنفاذ ما حكم به غيره من الحكام».
أقول: ان أنفذ الحاكم الثاني الحكم ثم تغير حاله بموت أو جنون أو
غيرهما لم يقدح ذلك في إنفاذه، و ان تغير بفسق لم يعمل بحكمه بالإنفاذ على
المشهور.
و من المعلوم ان ذلك لا يقدح في حكم الحاكم الأول بل كل ما قامت عنده
البينة من الحكام بأن الحاكم الأول قد حكم به و أشهدهم على ذلك عمل بها لعموم دليل
حجيتها، إذ اللازم لكل حاكم إنفاذ ما حكم به غيره من الحكام لان حكمه حكم الأئمة
عليهم السّلام.
و هكذا يجب على الناس العمل بذلك الحكم، و ان كان المخاطب بالكتاب
حاكما معينا بمفرده.