responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 273

مقدمة:

لا ريب في عدم لحوق الولد بأبين فصاعدا عندنا و ان كانا قد واقعا في طهر واحد، للاخبار و الإجماع. خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من الإلحاق بهما مع الاشتباه، بل عن بعضهم الإلحاق بثلاثة، بل عن المتأخرين منهم جواز الإلحاق بألف أب على قول أبي حنيفة، بل عنه أيضا الإلحاق بأمين إذا تنازعتا و اشتبه الأمر، بل قد يأتي بناء على ما تقدم ذكره عن متأخريهم جواز إلحاق الولد بألف أم.

و لعل هؤلاء قالوا بذلك على أساس القياس عندهم، فقاسوا هذا المورد بمسألة شركة الأبوين في الأولاد، فإن الولد يتكون من ماء الرجل و المرأة معا حيث قال تعالى‌ «يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ»[1] و لذا يرث الولد أبويه، فكما يكونان شريكين في الولد لتولده منهما كذلك يكون الولد ملحقا بالأبوين فصاعدا لتولده منهما.

لكنه- مع ابتنائه على القياس الباطل- فاسد من جهة أنه إذا انعقدت النطفة من الرجل و المرأة فقد تم الأمر، و في بعض الروايات دلالة على ذلك، فلو واقع هذا الرجل أو غيره تلك المرأة لم يكن للماء الجديد أى علاقة بما كان من الماء الأول و لكل موضع غير موضع الأخر.

ثم ان الرجوع الى القائف واضح الفساد كذلك، فإنه لا عبرة بالقيافة عندنا، و لا تكون ملاكا للإلحاق، و ان تحققت المشابهة بين الولد و أحد الرجلين غالبا،


[1] سورة الطارق، 7.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست