قال المحقق: «و نعني بالكاملة ذات المعرفة المتقادمة و الخبرة
الباطنة».
أقول: قد اختلفت عبارات الأصحاب في معنى البينة الكاملة هاهنا، ففي
المسالك» ان مقتضى عبارة المصنف و الأكثر أن المراد بها ذات الخبرة و المعرفة
بأحوال الميت، سواء شهدت بأنها لا تعلم وارثا غيرهما أم لا، و حينئذ تنقسم الى ما
يثبت بها حق المدعى بأن تشهد بنفي وارث غيره، و الى غيره و هي التي لا تشهد بذلك»
و قد اختار صاحب المسالك هذا المعنى. و ذكر أن الشهادة هي أن يشهد العدلان بعدم
وجود وارث آخر فيما يعلمان» قال: «و لا يجب القطع بل لا يصح، و لا تبطل به
شهادتهم».
و تبعه في ذلك كله كاشف اللثام في تفسير عبارة القواعد التي هي مثل
عبارة المتن.
و في الجواهر: «الظاهر الاكتفاء في ثبوت الوصفين بشهادتهما بذلك بعد
ثبوت عدالتهما، بل الظاهر كون المراد بكمالها أنها تشهد بالنفي، و حينئذ فعدم شهادتها
بذلك هو عدم كمالها، فقول المصنف: [و لو لم تكن البينة كاملة و شهدت انها لا تعلم
وارثا غيرهما] بمنزلة التفسير لها كقوله أولا: [و شهدت] الى آخره».
و اعترض على الشهيد الثاني و كاشف اللثام قائلا: «و ما أدرى ما الذي
دعاهما الى ذلك؟! مع أن حمل العبارة على ارادة التفسير أولى كما هو صريح الإرشاد،
قال: و لو ادعى ما في يد الغير أنه له و لأخيه الغائب بالإرث، و أقام بينة كاملة،
بأن شهدت بنفي وارث غيرهما سلم اليه النصف» و لا ينافي ذلك قوله في المتن «و نعني»
الى آخره المحمول على ارادة بيان أن الشهادة بالنفي على وجه القطع لا تكون غالبا
الا من ذي الخبرة الباطنة.
و دعوى المفروغية من الاجتزاء بشهادة ذي الخبرة بنفي العلم محل منع و
ان جزم به في الدروس. كدعوى المفروغية من عدم قبول شهادة غير ذي الخبرة