responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 263

ما هو المراد من البينة الكاملة هنا؟

قال المحقق: «و نعني بالكاملة ذات المعرفة المتقادمة و الخبرة الباطنة».

أقول: قد اختلفت عبارات الأصحاب في معنى البينة الكاملة هاهنا، ففي المسالك» ان مقتضى عبارة المصنف و الأكثر أن المراد بها ذات الخبرة و المعرفة بأحوال الميت، سواء شهدت بأنها لا تعلم وارثا غيرهما أم لا، و حينئذ تنقسم الى ما يثبت بها حق المدعى بأن تشهد بنفي وارث غيره، و الى غيره و هي التي لا تشهد بذلك» و قد اختار صاحب المسالك هذا المعنى. و ذكر أن الشهادة هي أن يشهد العدلان بعدم وجود وارث آخر فيما يعلمان» قال: «و لا يجب القطع بل لا يصح، و لا تبطل به شهادتهم».

و تبعه في ذلك كله كاشف اللثام في تفسير عبارة القواعد التي هي مثل عبارة المتن.

و في الجواهر: «الظاهر الاكتفاء في ثبوت الوصفين بشهادتهما بذلك بعد ثبوت عدالتهما، بل الظاهر كون المراد بكمالها أنها تشهد بالنفي، و حينئذ فعدم شهادتها بذلك هو عدم كمالها، فقول المصنف: [و لو لم تكن البينة كاملة و شهدت انها لا تعلم وارثا غيرهما] بمنزلة التفسير لها كقوله أولا: [و شهدت‌] الى آخره».

و اعترض على الشهيد الثاني و كاشف اللثام قائلا: «و ما أدرى ما الذي دعاهما الى ذلك؟! مع أن حمل العبارة على ارادة التفسير أولى كما هو صريح الإرشاد، قال: و لو ادعى ما في يد الغير أنه له و لأخيه الغائب بالإرث، و أقام بينة كاملة، بأن شهدت بنفي وارث غيرهما سلم اليه النصف» و لا ينافي ذلك قوله في المتن «و نعني» الى آخره المحمول على ارادة بيان أن الشهادة بالنفي على وجه القطع لا تكون غالبا الا من ذي الخبرة الباطنة.

و دعوى المفروغية من الاجتزاء بشهادة ذي الخبرة بنفي العلم محل منع و ان جزم به في الدروس. كدعوى المفروغية من عدم قبول شهادة غير ذي الخبرة

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست