و في كشف اللثام: «نعم ان كانت الدار دار كفر و كان إسلام
المورث مسبوقا بكفره، احتمل ترجيح الظاهر على الأصل، فلا يرث المختلف فيه ما لم
يعلم انتفاء المانع من إرثه بالبينة، و لو ادعى المختلف فيه علم الأخر بحاله كان
له إحلافه على نفيه».
و قد أشكل فيه صاحب الجواهر مشيرا الى ما ذكره سابقا من اقتضاء
الولدية للإرث، و قد عرفت الاشكال فيه.
كما أن إيراده على قول كاشف اللثام: «و لو اتفقا على كفر كل منهما أو
رقيته زمانا، و ادعى كل منهما سبق إسلامه أو حريته على الموت و أنكر الأخر، و لم
تكن بينة، و لا ادعى أحدهما العلم على الأخر، أو ادعاه فحلف على العدم، لم يرث أحد
منهما، لانه لا ارث ما لم يثبت انتفاء المانع، و لا مجال هنا للحلف، لان كلا منهما
مدع لزوال المانع عن نفسه، و اما إنكاره ففي الحقيقة إنكار لعلمه بزوال المانع عن
الأخر، و لا يفيد الحلف عليه، بل خصمهما في الحقيقة هو الوارث المسلم، فان كان غير
الامام عليه السّلام حلف على عدم العلم بزوال المانع» غير وارد.
هذا كله مع عدم البينة.
و لو أقام أحد الابنين بينة في الفروع المذكورة قضى له بها.
و لو أقام كل واحد منهما بينة (في صورة اختلافهما بأنه لم يزل مسلما
و صاحبه أسلم بعد موت الأب) كانت بينة المتفق عليه خارجة و بينة الأخر داخلة،
فتقدم بينة المتفق عليه على القول بتقدم بينة الخارج و هو الأقوى كما عرفت سابقا،
و اما مع القول بحجية كلتا البينتين و تكافؤهما، و عدم تقديم بينة مدعى تقدم
الإسلام لاشتمالها على التقدم الزماني، و هو نقله إلى الإسلام في الوقت السابق من
جهة تناقض البينتين، فالبينتان متعارضتان، و الحكم هو القرعة كسائر موارد تعارض
البينات.
و في المسالك: ربما احتمل ضعيفا تقديم بينة المتأخر، بناء على انه قد
يغمى عليه في التاريخ المتقدم فيظن الشاهدان. و هو ضعيف لانه قدح في الشاهد.