responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 258

و في كشف اللثام: «نعم ان كانت الدار دار كفر و كان إسلام المورث مسبوقا بكفره، احتمل ترجيح الظاهر على الأصل، فلا يرث المختلف فيه ما لم يعلم انتفاء المانع من إرثه بالبينة، و لو ادعى المختلف فيه علم الأخر بحاله كان له إحلافه على نفيه».

و قد أشكل فيه صاحب الجواهر مشيرا الى ما ذكره سابقا من اقتضاء الولدية للإرث، و قد عرفت الاشكال فيه.

كما أن إيراده على قول كاشف اللثام: «و لو اتفقا على كفر كل منهما أو رقيته زمانا، و ادعى كل منهما سبق إسلامه أو حريته على الموت و أنكر الأخر، و لم تكن بينة، و لا ادعى أحدهما العلم على الأخر، أو ادعاه فحلف على العدم، لم يرث أحد منهما، لانه لا ارث ما لم يثبت انتفاء المانع، و لا مجال هنا للحلف، لان كلا منهما مدع لزوال المانع عن نفسه، و اما إنكاره ففي الحقيقة إنكار لعلمه بزوال المانع عن الأخر، و لا يفيد الحلف عليه، بل خصمهما في الحقيقة هو الوارث المسلم، فان كان غير الامام عليه السّلام حلف على عدم العلم بزوال المانع» غير وارد.

هذا كله مع عدم البينة.

و لو أقام أحد الابنين بينة في الفروع المذكورة قضى له بها.

و لو أقام كل واحد منهما بينة (في صورة اختلافهما بأنه لم يزل مسلما و صاحبه أسلم بعد موت الأب) كانت بينة المتفق عليه خارجة و بينة الأخر داخلة، فتقدم بينة المتفق عليه على القول بتقدم بينة الخارج و هو الأقوى كما عرفت سابقا، و اما مع القول بحجية كلتا البينتين و تكافؤهما، و عدم تقديم بينة مدعى تقدم الإسلام لاشتمالها على التقدم الزماني، و هو نقله إلى الإسلام في الوقت السابق من جهة تناقض البينتين، فالبينتان متعارضتان، و الحكم هو القرعة كسائر موارد تعارض البينات.

و في المسالك: ربما احتمل ضعيفا تقديم بينة المتأخر، بناء على انه قد يغمى عليه في التاريخ المتقدم فيظن الشاهدان. و هو ضعيف لانه قدح في الشاهد.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست