responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 24

ليس من محل الضرورة المسوغة للإنفاذ المخالف للأصل.

و أجاب عنه في الجواهر بأن ذلك ليس قولا لأحد من أصحابنا و لم نعرف أحدا حكاه غيره، و بأن الضرورة المذكورة في الدليل انما هي حكمة أصل المشروعية للإنفاذ لا أنها علة يدور الحكم مدارها وجودا و عدما، و بأن الضرورة قد تتحقق فيه لقطع الخصومة مع عدم الكون في البلاد المتباعدة من الحاكم الأول.

حقيقة الإنفاذ

هذا و ليس «الإنفاذ» إرشادا إلى العمل بحكم الحاكم الأول فقط، كما هو الشأن في عمل نقلة فتاوى الفقهاء و إرشادهم العوام الى العمل بفتاوى مقلديهم، بل ان المراد من الإنفاذ حكم الثاني بوجوب اطاعة حكم الأول و لزوم تطبيقه حتى ينقطع النزاع، بغض النظر عن صحته و سقمه، فله أن يقول: يجب امتثال الحكم بكون المال لزيد و ان كنت لا أعلم بصحة هذا الحكم. هذا ما تفيده ظواهر كلمات القوم.

و الدليل عليه قوله عليه السّلام: «فإذا حكم.». و ليس من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و لذا يكون فاصلا للخصومة، و لو كان من ذلك الباب لما كان كذلك.

لكن يمكن أن يقال بأن للحاكم الثاني أن يجعل حكم الأول حجة في الحكم كما يحكم استنادا إلى البينة مثلا، فله أن يحكم في أصل القضية حكما من عنده استنادا الى انظر الأول في الواقعة و حكمه فيها، و لا ينافيه ظاهر الحصر في قوله صلّى اللّه عليه و آله «إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان» لجواز حمله على الحصر الإضافي، و قد أجاز ذلك المحقق النراقي و منعه المشهور مستدلين بأن هذا الحكم قول بغير علم، إذ المفروض عدم علمه بكون المال لزيد مثلا، و بأن المفروض جهله بملاك حكم الأول فمن الجائز أنه لو علم به لخالفه، و على هذا فليس له الحكم به، كما لا يجوز له الحكم بصحته أو موافقته للواقع.

و استدل النراقي بأن حكم الحاكم الأول حكم اللّه في الواقعة، لأدلة حجية

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست