responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 207

اللهم الا ان يقال: ان عدم الرجوع بعد القبض لتركهما اليمين باختيارهما. و لكن ذلك غير موافق لما سمعته من التعليل، بل لا يتم فيما سمعته من كشف اللثام أخيرا على ان ترك اليمين ان كان مقتضيا لذلك فلا فرق فيها بين قبل القبض و بعده».

أقول: و الأقرب هو الأول، فلو اشترى مالا من بائعه و قبضه و اقبض الثمن ثم تركه أمانة عند البائع فأقام رجل البينة لدى الحاكم على أنه قد اشترى المال منه و حكم الحاكم بدفع المال اليه لم يكن للمشترى الأول مطالبة البائع بالمال و لا بالثمن لانه مال قد تلف بعد القبض فهو من مالكه لا من مال البائع. نعم لو كانت العين باقية عند البائع من دون اذن المشتري فهو لها ضامن لكن بدليل: «على اليد ما أخذت حتى تؤدى» و هنا بحث آخر.

و قول صاحب الجواهر: «ان الاعتراف. لا ينافي الرجوع بالثمن بعد ثبوت استحقاق المبيع لغير البائع بالبينة».

فيه انه خروج عن فرض القوم و هو الاعتماد على إقرار المشتري و لم ينكشف خلاف.

و قوله: «على أنّ ترك اليمين ان كان مقتضيا لذلك فلا فرق فيها بين قبل القبض و بعده»، فيه: ان كون التلف قبل القبض من البائع و بعده من المشتري أمر لا ريب فيه، لكن كونه من مال البائع قبل القبض مشروط بعدم كون التلف حينئذ مستندا إلى المشتري و الّا فيكون في ماله. الا ان في صدق «الإتلاف» على النكول عن اليمين» تأملا.

و هل لهما الفسخ؟

قال المحقق قده: و هل لهما أنّ يفسخا؟ الأقرب: نعم لتبعض المبيع قبل قبضه».

أقول: و كيف كان فهل لهما مع تقسيم الدار بينهما أن يفسخا البيع الذي‌

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست