responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 196

على قدر ثم يختلفان في الزائد عن ذلك المقدار، و اما إذا لم يكن اتفاق منهما على قدر فهناك التحالف.

لكن المتجه عند صاحب الجواهر هو النظر الى مصب الدعوى، فان كان النزاع في تشخص العقد الذي هو سبب اشتغال الذمة فهناك التحالف إذا لا فرق في مشخصات العقد بين زيادة الثمن و نقصانه و بين غير هذين الأمرين من المشخصات و ان كان النزاع بينهما في طلب الزائد من أحدهما و إنكاره من الأخر كان من قبيل المدعى و المنكر.

و بعبارة أخرى: تارة يكون الاختلاف في كيفية وقوع العقد الموجب لاشتغال الذمة، و اخرى يكون في المقدار الذي اشتغلت به الذمة، ففي الأول- كما لو قال الموجر قد وقع العقد على المأة، و قال المستأجر على الخمسين- التحالف، و في الثاني كما لو قال المؤجر: أجرتك الدار بمأة فقال المستأجر بل بخمسين- يكون الموجر مدعيا و المستأجر منكرا.

ثم انه فرق بين النزاع في مال الإجارة و بين النزاع في القرض و الإبراء و نحوهما، ففي القرض مثلا: ان أقرض المأة فقد أقرض الخمسين التي في ضمن المأة، لان قوله: أقرضتك المأة ينحل الى الدنانير بعددها، بخلاف الإجارة فلا انحلال لصيغتها بعدد الدنانير المفروضة بدلا للايجار، نعم ينحل بنحو آخر فيكون معنى آجرتك الدار بمأة: آجرتك نصف الدار بخمسين و ربعها بخمسة و عشرين دينارا. و هكذا. كما ان التحالف يتصور في القرض لو اختلفا في كيفية وقوع صيغته، كما إذا قال أحدهما: وقع العقد على المأة و قال الأخر على الخمسين لكن نتيجة الاختلاف هو الاختلاف في المقدار.

فان كان مورد النظر في الدعوى العقد فالتداعى و التحالف و ان كان مورد النظر المقدار الذي اشتغلت به الذمة فالمدعى و المنكر، و بذلك يمكن عود النزاع لفظيا كما اعترف به صاحب الجواهر.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست