الغي احتمال الخلاف و أفادت ما يفيد اليقين، فالحالة السابقة
للاستصحاب متحققة، كما لا يلتفت الى احتمال عدم كون اليد السابقة يد ملك لو شهدت
البينة بكون العين بيد المدعي أمس.
فظهر أن محط الكلام هو الخلاف في تقدم الاستصحاب على اليد و عدمه، و
المختار هو الأول، و بيان ذلك: أنه و ان كانت اليد مقدمة على الاستصحاب في موارد
كثيرة و لكن لا يوجد بأيدينا إطلاق يقتضي تقدمها عليه على كل حال، بل ان اليد
الفعلية المسبوقة بالأخرى المستصحبة- أو المسبوقة بالملك المستصحب- يد ضعيفة عند
العقلاء لا تصلح لمقاومة هذا الاستصحاب فضلا عن التقدم عليه، و لذا يفرق العقلاء
بين الدعوى على ذي اليد و بين الدعوى على يد مسبوقة بيد أخرى، ففي الصورة الثانية
يسقطون اليد عن الاعتبار و لا أقل من انهم يطالبون صاحبها بإقامة الحجة على انتقال
العين اليه بطريق شرعي صحيح.
و بتقريب آخر: ان اللازم الشرعي للمكية السابقة التي أثبتها البينة
بقاء تلك الملكية حتى يعلم المزيل الشرعي له و الناقل الشرعي للعين، فإذا شهدت
البينة بملكية أمس كان لازمها الملكية الفعلية لو لا الانتقال، و قد عرفت ان
الاستصحاب ينفى الناقل، فتكون بينة المدعى مسموعة و متقدمة على يد المتصرف.
هذا و في المستند: «لو تعارضت اليد الحالية مع الملكية السابقة أو
اليد السابقة ففي تقدم الحالية أو السابقة قولان، كل منهما عن الشيخ في كل من المبسوط
و الخلاف، و تبعه على الأول جماعة و لعلهم الأكثرون و منهم من المتأخرين الكفاية و
المفاتيح و شرحه و بعض فضلائنا المعاصرين.
و على الثاني الشرائع و يظهر من الإرشاد الميل اليه. و يظهر من
التحرير وجه ثالث و هو التساوي» ثم أورد أدلة الأقوال ثم قال: «و التحقيق ان
اقتضاء اليد للملكية يعارض استصحاب الملكية، فلا يبقى لشيء منهما حكم، و لكن أصل
اليد لا يعارضه شيء و هو باق بالمشاهدة و العيان، و الأصل عدم التسلط على انتزاع
العين