responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 182

في المدة المعينة دون ما إذا كانت وديعة، لكن يترتب على كونها مستأجرة لزوم دفع بدل الإيجار إلى المالك. و هذه الصورة من الاختلاف في العقود و ان كان لهذا النزاع ثمرة مالية.

و الصورة الثالثة: ان يتنازع اثنان حول عين يقران بكونها لثالث فيقول أحدهما: قد آجرني إياها و يقول الآخر: قد استودعني إياها.

و الصورة الرابعة: أن يتنازعا فيقول أحدهما: أنها لزيد و قد آجرني إياها و يقول الآخر: انها لعمرو قد استودعني إياها.

فالحكم في الصورة الأولى التي ذكرها المحقق قدس سره هو ما ذكره من أنه ان كان لأحدهما بينة حكم له، و ان أقاماها معا فان ترجحت إحداهما على الأخرى بسبب من أسباب الترجيح- على ما تقدم من الكلام عليها- حكم لها و الا فالقرعة، فمن خرج اسمه حلف و أخذ، و ان نكل حلف الآخر، فان نكلا فالحكم هو التنصيف للعين ان كانت قابلة له، و الا فهما شريكان فيها على النصف.

و في الصورة الثانية يتحقق التداعي بين المالك و المتصرّف، فان كان لأحدهما بينة حكم له، و ان كانت لكليهما، فان ترجحت إحداهما على الأخرى فهو و الا تعارضتا و تساقطتا، و حينئذ تقسم منفعة العين بينهما نصفين و يقسم مال الإجارة بينهما كذلك.

و ربما يجعل المالك في هذه الصورة ذا اليد و بينة المتصرف خارجا فيبتني الأمر على حجية بينة الداخل، فعلى القول بها تقدم بينة ذي اليد- المالك- و على القول الآخر تقدم بينة المتصرف، فلا تكون الصورة من قبيل التداعي حتى ينتهي الأمر إلى القرعة، و قد يحتمل كون المتصرف ذا يد لكونها بيده الآن و يبتني الأمر على تقديم بينة الداخل و الخارج كذلك.

و هكذا يكون طريق فصل الخصومة في الصورتين الباقيتين لأنهما من مصاديق التداعي كذلك.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست