responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 139

مرتبا بينهما الأعدلية فالاكثرية، و عن ابن حمزة في اعتباره التقييد أيضا مرددا بين الثلاثة غير مرتب بينها، و عن الديلمي اعتبار المرجح مطلقا غير مبين له أصلا» قال في الجواهر: و لم اعرف نقل هذه الأقوال على الوجه المزبور فيما نحن فيه لغيره. و على كل حال لا اعرف دليلا يعتد به على شي‌ء منها على وجه يصلح لمعارضة ما عرفت.

هذا كله في الصورة الأولى.

الصورة الثانية: كون العين بيد أحدهما فهل يقدم الداخل و الخارج؟

و الصورة الثانية: أن تكون العين في يد أحد المتنازعين، قال المحقق قدس سره: «يقضى بها للخارج دون المتشبث ان شهدتا لهما بالملك المطلق».

أقول: نسبه في الجواهر الى المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة قال:

بل عن الخلاف و الغنية و السرائر و ظاهر المبسوط الإجماع عليه، بل عن الخلاف و الأخير نسبته الى أخبار الفرقة.

قلت: و الصريح منها في الدلالة المرسلة عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «في البينتين تختلفان في الشي‌ء الواحد يدعيه الرجلان أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما و ليس في أيديهما، فأما ان كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان، و ان كان في يد أحدهما فالبينة فيه على المدعى و اليمين على المدعى عليه»[1] و ضعفها منجبر بما عرفت.

و قد استدل له بالتعليل الوارد في خبر منصور قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

رجل في يده شاة، فجاء رجل فادعاها فأقام البينة العدول أنها ولدت عنده و لم يهب و لم يبع، و جاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده لم يبع و لم يهب.

فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: حقها للمدعى و لا أقبل من الذي في يده بينة، لان اللّه عز و جل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعى، فان كانت له بينة و الا فيمين الذي هو في‌


[1] مستدرك الوسائل الباب 10 من أبواب كيفية الحكم.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست