responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 137

و مثلها رواية تميم بن طرفة: «ان رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين عليه السّلام بينهما»[1] إذ لا ظهور فيها لكون يدهما عليه، بل جائت في نسخة «عرّفا بعيرا» و حينئذ تكون ظاهرة في غير المقام.

فالحاصل: انه لا مانع من الحكم بمفاد رواية إسحاق بن عمار، و قد أفتى جماعة بذلك و ان لم يستند إليها بعضهم صريحا، و صاحب الجواهر لم يناقش في دلالتها و انما ضعفها سندا و قد عرفت جوابه.

و قيل: انه لما كان يدعى كل واحد منهما كل العين فان يده لا تكون على النصف بل على الكل فتتعارضان، و إذا تعارضتا تساقطتا، فيكون الحكم في المقام حكم صورة عدم تحقق يد من أحدهما على العين و هو التنصيف كما تقدم.

لكن المشهور هو التنصيف بعد التحالف.

ثم ان صاحب الجواهر قدس سره بعد أن خدش في رواية إسحاق بما سمعت استوجه أن يكون سبب حكم المحقق قدس سره بالتنصيف كون هذا الحكم هو مقتضى العدل و انه ميزان من موازين القضاء من غير حاجة الى تحالف، لا أنه مبنى على تقديم بينة الخارج على بينة الداخل، لان يد كل منهما على الكل لا النصف، و لان المشهود به كون الجميع له لا نصفه، ثم استدل على ذلك بخبر الدرهمين [1] و بقاعدة توارد السببين الممكن إعمالهما معا على مسبب واحد نحو المتسابقين على حيازة مباح، و بإطلاق قوله عليه السّلام: «لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين‌[2] و بإطلاق‌

______________________________
[1] وسائل الشيعة 12- 149 الباب 9 من أبواب أحكام الصلح «عن ابى عبد اللّه عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي، و قال الأخر:

هما بينى و بينك. فقال: اما الذي هما يبنى و بينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له و انه لصاحبه، و يقسم الأخر بينهما».


[1] وسائل الشيعة 18- 183

[2] وسائل الشيعة 13- 182

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست