responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 126

دعوى المدعى.

هذا و في القواعد: «و لو كانت في يد ثالث حكم لمن يصدقه بعد اليمين منهما» و مرجع الضمير في «منهما» هو المصدّق أى الثالث و المصدق المقر له، و أشكل عليه في الجواهر بأنه لا أثر ليمين الثالث في حكم الحاكم بكون العين للمصدق، قال: و يمكن تعلق «منهما» بقوله: يصدقه»، فيكون المراد بعد اليمين من المقر له، و حينئذ تكون كعبارة المصنف، لكنه خلاف الظاهر.

2- ان يصدق من هي بيده كليهما

و الصورة الثانية أن يصدق كليهما قال المحقق «و ان قال: هي لهما قضى بها بينهما نصفين، و أحلف كل منهما لصاحبه».

أقول: في هذه الصورة تخرج العين من يد الثالث، و تكون كالصورة التي هي في يد المتنازعين، فيحكم بالتنصيف مع التحالف أو بدونه على القولين.

و حينئذ يجوز لكل منهما الرجوع على الثالث فيدعى عليه تضييع نصف المال عليه، فان حلف- بتا على نفى العلم على القولين- فهو و الا وجب عليه دفع ثمن النصف لكل واحد منهما.

و يترتب على القول بالتحالف انه ان حلفا فالتنصيف و ان نكلا فكذلك، و ان حلف أحدهما دون الأخر كانت العين كلها للحالف، و كان للناكل منهما الرجوع على الثالث، فان حلف فهو و الا وجب عليه الغرم و هو النصف، لان المفروض انه قد ضيّع عليه النصف بإقراره بكون العين لهما معا.

3- أن يكذب من هي بيده كليهما

و الصورة الثالثة: أن يكذب كليهما فيقول ليست لكما قال المحقق قده «و لو دفعهما أقرت في يده».

أقول: ان كذب الثالث كليهما كانا مدعيين و هو المدعى عليه، و حيث لا بينة لهما يجب على الثالث اليمين على نفى كون العين لهما، و هل يشترط تعيين‌

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست