جهة أنه إذا ثبت أن الامام عليه السلام لا
يقضي بعلمه ثبت عدم جواز القضاء لغيره من القضاة بعلمه بالأولوية، و لكن قد وجدنا
أنه عليه السلام قد قضى بعلمه في بعض الموارد، الا أن هذا بوحدة لا يكفي للقول
بجوازه لغيره كما لا يخفى، بل لا بد من ملاحظة الأدلة بالنسبة اليه.
و أما غير الامام من القضاة فلا كلام و لا إشكال في حكمه بعلمه في
الشبهات الحكمية، فلو تنازع الولد الأكبر مع سائر الورثة في حكم الحبوة لاختلاف
فتوى مقلديهما في المسألة فتراضيا بالترافع عند مجتهد ثالث حكم بينهما بما رآه و
لزم على الطرفين قبول حكمه.
و انما الكلام في الشبهات الموضوعية كما إذا تنازع زيد مع عمرو في
مال و علم القاضي بأنه لزيد فهل له أن يحكم بعلمه من دون بينة أو إقرار أو لا؟
الحق هو الأول- وفاقا للمشهور بل حكي الإجماع عليه عن جماعة من الأكابر، و قد حكي
عن بعضهم التفصيل بين حق اللّه و حق الناس فأجازه في الأول دون الثاني، و عن آخر
______________________________
و استدل له أيضا بفحوى الأدلة الدالة على قضاء غير الامام بعلمه و
بأن عصمة الامام تمنع من التهمة، و بوجوب تصديق الإمام في كل ما يقول.
و أما الإجماع فقد حكي عن كتب جماعة من الأصحاب كالانتصار و الخلاف
و الغنية و الإيضاح و غيرها.
هذا، و ربما نقل الخلاف في هذه المسألة عن بعض القدماء.