responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 370

(المبحث الرابع عشر)

في أحكام اللحوم و الشحوم و الجلود المشكوكة التذكية إذا وجد أحد هذه الثلاثة و لم يعلم بتذكيته فان وجده في البريّة و لم تكن عليه أمارات التذكية أو وجده في بلاد الكفر أو في الحدّ المشترك بين المسلمين و الكفّار فالظاهر الحكم عليه بأنّه ميتة وفاقا لأكثر الأصحاب بل ادّعى عليه الإجماع لاعتبار إحراز التذكية و العلم بتحقّقها أو قيام الامارة الشرعية بوقوعها في الحلية و الطهارة.

و أصالة عدم الموت حتف الأنف- كما قيل- لا تثبت كونه مذكى لعدم اعتبار الأصل المثبت كما تقرّر في محلّه مع أنّ موضوع الحرمة و النجاسة ليس الموت حتف أنفه بل الموضوع هو الأعمّ منه لأنّ موضوعه هو غير المذكى سواء أمات حتف أنفه أم ذبح على غير الوجه الشرعي و من المعلوم أنّ نفى الخاصّ لا يستلزم نفى العام كما هو واضح مضافا الى أنّ هذا الأصل أي أصل عدم الموت حتف الأنف معارض بأصالة عدم التذكية و الأصل الثاني هو الاستصحاب.

و لكن يرد عليه بعدم تحقّق الحالة السابقة الّا أن يقال بتحقق الحالة السابقة بأن يقال:

انّ هذا الحيوان كان في حال حياته غير مذكّى و الآن نشكّ في انقلاب تلك الحالة عنه بعد موته و الأصل بقائها.

لكن يرد عليه أنّ موضوع الحرمة و النجاسة ليس كونه غير مذكّى فقط حتّى في حال حياته بل الموضوع هو غير المذكى مع موته و هذا ليس له حالة سابقة اللّهم الّا أن يقال: انّ عدم التذكية محرز بالأصل و موته محرز بالوجدان فيتحقق كلا جزئي الموضوع بذلك فتتحقق الحرمة و النجاسة.

و كيف كان فعمدة المستند في هذا الحكم هو الأخبار.

فمنها رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: من جرح صيدا بسلاح و ذكر اسم اللّه عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع و قد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه ان شاء[1].


[1] الوسائل الباب 16 من أبواب الصيد الحديث 1 و الباب 18 الحديث 2

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست