و ظاهر هذه الأخبار كمعاقد الإجماع شمول الحكم للميّت من الحيوان المائي، بل عن التذكرة: أنّ ميتة ذي النفس من المائي نجسة عندنا [1]، فما يحكى عن الشيخ: من الحكم بطهارتها [2]، ضعيف.
و أضعف منه: ما عن المدارك: من التأمّل في أصل المسألة و حكاية الطهارة عن الصدوق؛ نظراً إلى ذكره رواية ظاهرة في الخلاف، و ضمانه في أوّل كتابه صحّة جميع ما يورده و أنّه حجة بينه و بين ربّه [3].
و أنت تعلم أنّ التتبّع في روايات الفقيه يشهد برجوعه عمّا التزم به في أوّل كتابه، كما حكي عن المجلسي في شرح الفقيه [4]، و عن بعضٍ دعوى عدم الشكّ في ذلك [5].
مع إمكان حمل الميتة في الرواية على ميتة ما لا نفس له، فقد جرت عادة الأعراب بوضع السمن و الزيت في جلود بعض هذه الحيوانات. نعم، عن المقنع: أنّه لا بأس أن يتوضأ بالماء إذا كان في زقّ الميتة [6]، لكنّه لو لم يؤوّل كالرواية شاذٌّ جدّاً، يكفي في ضعفه استفاضة دعوى الإجماع بل تواترها كالأخبار، بل دعوى ضرورة المذهب كما عن شرح المفاتيح [7] على