responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 50

و ظاهر هذه الأخبار كمعاقد الإجماع شمول الحكم للميّت من الحيوان المائي، بل عن التذكرة: أنّ ميتة ذي النفس من المائي نجسة عندنا [1]، فما يحكى عن الشيخ: من الحكم بطهارتها [2]، ضعيف.

و أضعف منه: ما عن المدارك: من التأمّل في أصل المسألة و حكاية الطهارة عن الصدوق؛ نظراً إلى ذكره رواية ظاهرة في الخلاف، و ضمانه في أوّل كتابه صحّة جميع ما يورده و أنّه حجة بينه و بين ربّه [3].

و أنت تعلم أنّ التتبّع في روايات الفقيه يشهد برجوعه عمّا التزم به في أوّل كتابه، كما حكي عن المجلسي في شرح الفقيه [4]، و عن بعضٍ دعوى عدم الشكّ في ذلك [5].

مع إمكان حمل الميتة في الرواية على ميتة ما لا نفس له، فقد جرت عادة الأعراب بوضع السمن و الزيت في جلود بعض هذه الحيوانات. نعم، عن المقنع: أنّه لا بأس أن يتوضأ بالماء إذا كان في زقّ الميتة [6]، لكنّه لو لم يؤوّل كالرواية شاذٌّ جدّاً، يكفي في ضعفه استفاضة دعوى الإجماع بل تواترها كالأخبار، بل دعوى ضرورة المذهب كما عن شرح المفاتيح [7] على


[1] التذكرة 1: 61.

[2] حكاه عن ظاهر الخلاف الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 1: 392، و مثله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 138، و راجع الخلاف 1: 189.

[3] راجع المدارك 2: 268 269.

[4] حكاه عنه الوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام (مخطوط): الورقة 231.

[5] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 138 عن أُستاذه الوحيد البهبهاني.

[6] المقنع: 18.

[7] مصابيح الظلام (مخطوط): الورقة 234.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست