responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 331

هذا كلّه في غير الإنسان، و أمّا فيه فالظاهر أنّه لا خلاف و لا إشكال في أنّه لا يحكم عليه بارتفاع النجاسة المحقّقة في بدنه و ثيابه بمجرّد زوال العين مع عدم طروّ الطهارة، و إنّما الكلام في أنّه هل يكفي مجرّد الاحتمال أو يعتبر مطلق الظنّ بالزوال أو الظنّ الخاصّ الحاصل من شهادة حاله أو مقاله بذلك؟ وجوه، بل أقوال.

أوسطها الأخير؛ لظهور الإجماع، بل حكي صريحاً عن بعض شرّاح المنظومة [1]، و ظاهر المحكيّ عن تمهيد القواعد أنّه متّفق عليه بين الأصحاب، و عنه أيضاً: أنّهم يعني الأصحاب علّلوا ذلك بالعمل بظاهر حال المسلم؛ لأنّه يتنزّه عن النجاسة [2].

هذا، مضافاً إلى السيرة القطعيّة، و لزوم الحرج، و ما دلّ على وجوب تصديق المسلم [3] و عدم اتّهامه [4]؛ فإنّ ظاهرها و إن كان هو الإخبار المقالي، إلّا أنّ التأمّل الصادق يشهد بأنّه لا يفرق بين تكذيبه أو اتّهامه في مقاله، و بين تكذيبه أو اتّهامه ممّا يظهر من حاله أو معتقدٍ له و يخبر به.

و يؤيّد المطلوب أيضاً، بل يدلّ عليه: ما دلّ على كراهة سؤر الحائض


[1] لها شروح كثيرة تناهز ثلاثين شرحاً كما في الذريعة 8: 109 و لم يتيسّر لنا تعيين الشرح الحاكي للإجماع.

[2] تمهيد القواعد: 308.

[3] الوسائل 13: 230، الباب 6 من أبواب أحكام الوديعة، الحديث الأوّل.

[4] راجع الكافي 2: 361، و الوسائل 8: 613، الباب 161 من أبواب أحكام العشرة.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست