responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 198

و كيف كان، فالإنصاف يقتضي حصول الظنّ القوي البالغ حدّ سكون النفس من نفس اشتهار الحكم بين القدماء مع كونه ممّا لا يمكن أن يستند فيه إلى شيء سوى ورود الرواية بالخصوص. فلا إشكال في انجبار الروايات المتقدّمة بمثل هذه الشهرة المعتضدة بالاتّفاقات المحكيّة، مضافاً إلى أنّ المحكيّ عن المبسوط: إضافة الرواية إلى أصحابنا [1]، الظاهرة في اشتهارها بينهم.

خلافاً للمحكيّ عن المفيد في رسالته إلى ولده [2] و سلّار [3] مع ما تقدّم عنه: من نسبة القول بالنجاسة إلى أصحابنا [4]، فلعلّه أراد الشهرة القريبة من الاتّفاق و تبعهما الحلّي [5] و المحقّق [6] و الشهيدان [7] و عامّة المتأخّرين على ما حكي [8]، بل عن الحلّي: الإجماع على الطهارة [9]، و الظاهر أنّه استنبط الإجماع من قاعدة «الطهارة» و عمومات «طهارة عرق الجنب» [10] و لا يخفى ضعفه. و أضعف منه ما عن شرح الموجز: من أنّ القول


[1] المبسوط 1: 38.

[2] حكاه ابن إدريس في السرائر 1: 181.

[3] المراسم: 56.

[4] راجع الصفحة 195.

[5] السرائر 1: 181.

[6] المعتبر 1: 415.

[7] الشهيد الأوّل في الذكرى 1: 120، و الشهيد الثاني في فوائد القواعد: 57.

[8] حكاه السيّد العاملي في المدارك 2: 299.

[9] السرائر 1: 181.

[10] الوسائل 1: 529، الباب 46 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست