الطهارات الثلاث، و أنّ استعمالها في إزالة النجاسة مجاز، فيكون ذكر النجاسات و بيان وجوب إزالتها في الموارد المخصوصة، من التوابع.
و قد تقدّم [1] أنّ التحقيق: أنّ الطهارة قد يطلق اسم مصدر، فيكون المراد منه عند الفقهاء: إحدى الطهارات، و قد يطلق على صفة حقيقيّة أو اعتباريّة في المكلّف، و هي: الحالة الحاصلة عقيب إحدى تلك الثلاث، و يقابلها بهذا المعنى الحدث، و قد يطلق على صفة حقيقيّة أو اعتباريّة في الأجسام، و يقابلها بهذا المعنى: النجاسة، فهي النظافة و الخلوّ عن النجاسة.
و النجاسة لغةً: القذارة، و شرعاً قذارة خاصّة في نظر الشارع مجهولة الكنه، اقتضت إيجاب هجرها في أُمورٍ مخصوصة، فكلّ جسم خلا عن تلك القذارة في نظر الشارع فهو طاهر نظيف.