responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 19

الطهارات الثلاث، و أنّ استعمالها في إزالة النجاسة مجاز، فيكون ذكر النجاسات و بيان وجوب إزالتها في الموارد المخصوصة، من التوابع.

و قد تقدّم [1] أنّ التحقيق: أنّ الطهارة قد يطلق اسم مصدر، فيكون المراد منه عند الفقهاء: إحدى الطهارات، و قد يطلق على صفة حقيقيّة أو اعتباريّة في المكلّف، و هي: الحالة الحاصلة عقيب إحدى تلك الثلاث، و يقابلها بهذا المعنى الحدث، و قد يطلق على صفة حقيقيّة أو اعتباريّة في الأجسام، و يقابلها بهذا المعنى: النجاسة، فهي النظافة و الخلوّ عن النجاسة.

و النجاسة لغةً: القذارة، و شرعاً قذارة خاصّة في نظر الشارع مجهولة الكنه، اقتضت إيجاب هجرها في أُمورٍ مخصوصة، فكلّ جسم خلا عن تلك القذارة في نظر الشارع فهو طاهر نظيف.


[1] لم نقف عليه.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست