responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 117

الإسلام، فكلّ ما كان الإسلام شرطاً فلا يحكم، و كلّ ما كان الكفر مانعاً فيحكم به.

المشهور طهارة المخالف لأهل الحقّ، عدا الفرق الآتية منهم؛ للأصل و أدلّة طهارة المسلمين: من النصّ [1] و الإجماع، بعد ملاحظة ما دلّ على إسلامهم في الظاهر؛ بناءً على تحديد الإسلام المقابل للإيمان الذي هو مناط الطهارة دون المرادف-: بما عليه الناس، من الشهادتين و التزام الصلاة و الصيام و الحج و الزكاة و غير ذلك، كما لا يخفى على المتتبّع باب الفرق بين الإيمان و الإسلام من أُصول الكافي [2].

هذا، مضافاً إلى السيرة القطعيّة المستمرّة من زمن حدوث هذا المذهب إلى يومنا هذا من الأئمة (صلوات اللّه عليهم و أصحابهم و من جميع المؤمنين): من المباشرة لهم و مساورتهم و الأكل من ذبائحهم و أطعمتهم و مزاوجتهم، فربّما كان أهل بيتٍ واحد بعضهم مؤمن و بعضهم مخالف، و من لاحظ زمان الأئمة (عليهم السلام) و قلّة المؤمنين في ذلك الزمان، يقطع بعدم إمكان التحرّز فضلًا عن تعسّره.

و لا ينقض ذلك باستمرار السيرة في مدّة زمان دولة بني أُمية على المعاشرة و ترك التحرّز عن النصّاب، لشيوع النصب و السبّ في ذلك الزمان؛ فإنّا نمنع شيوع النصب الحقيقي، و إنّما كان الناس يظهارون البراءة من أمير المؤمنين (عليه السلام) تقيّةً، مع أنّ الحكم بنجاسة الناصب لعلّه لم يكن في ذلك اليوم ظاهراً للناس؛ فإنّ الأحكام إنّما انتشرت بين الناس تدريجاً.


[1] الكافي 8: 296، الحديث 454.

[2] انظر الكافي 2: 24 28.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست