القواعد [1] و المنتهى [2] و جامع المقاصد [3] و الروض [4] و المدارك [5] و كشف اللثام [6] و غيرها [7]، قولان، يشهد لأوّلهما: عموم البدليّة، و للثاني: إطلاق الأخبار [8]، و استصحاب عدم السقوط؛ لمنع بدليّة التيمّم إلّا فيما يكون المؤثّر هو الماء فقط لا الماء مع السدر و الكافور.
و الأوّل لا يخلو عن قوّة؛ لأنّ الإطلاقات كالاستصحاب محكوم عليها بأدلّة البدليّة.
و قد يتوهّم: أنّ الاستصحاب معارض باستصحاب سقوطه فيما لو تيمّم قبل البرد، و فيه ما لا يخفى.
و منع جريان البدليّة فيما يكون لغير الماء مدخل في التطهير لو سلّم، فإنّما يسلّم مع انحصار المدرك بعموم جعل التراب كالماء، أمّا مع فرض دلالة الأدلّة على أنّ التراب طهور، فالظاهر قيام تيمّم الميّت مقام تغسيله المفيد لرفع جنابته و تنظيفه الموجب لسقوط الغسل بمسّه، مع أنّ المنع المذكور لا يجري في الميمَّم عن غسله بالقراح خاصّة، أو في المحرم الميمَّم عن الكافور