responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 424

و ظاهر المتن عموم الحكم لكلّ من وجب قتله وفاقاً للمحكيّ عن الشرائع [1] و الجامع [2] و الذكرى [3]، و في الروض: نسبه إلى الأصحاب [4]، و عن الحدائق: أنّه ظاهر الأصحاب [5]، مع اختصاص النصّ بالمرجوم و المقتصّ منه [6] وفاقاً لبعض [7]، بل عن الكشف: أنّ الأكثر اقتصروا عليهما [8]، بل عن المفيد [9] و سلّار [10]: الاقتصار على الأخير، و الأجود التوسّط تبعاً للنصّ.

ثمّ ظاهر النصّ كالمحكيّ عن ظاهر الأصحاب [11] و صريح جماعة-: أنّ هذا الغسل هو غسل الأموات المشتمل على الأغسال الثلاثة [12]، و عن


[1] الشرائع 1: 37.

[2] الجامع للشرائع: 50، و فيه: «و من وجب عليه القتل حدّا أو قوداً ..».

[3] الذكرى 1: 329.

[4] روض الجنان: 113، و فيه: «و المقتصّ منه بمنزلة ذلك فألحقه الأصحاب به».

[5] الحدائق 3: 428.

[6] الوسائل 2: 703، الباب 17 من أبواب غسل الميّت، الحديث الأوّل.

[7] كالعلّامة في المنتهي 1: 434.

[8] كشف اللثام 2: 229.

[9] المقنعة: 85.

[10] المراسم: 46.

[11] راجع الجواهر 4: 95، و فيه: «إنّ ظاهر النصّ أو صريحه كالفتوى بل صرّح به جماعة ..».

[12] كالعلّامة في نهاية الإحكام 2: 238، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 1: 366، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 82.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست