و ظاهر المتن عموم الحكم لكلّ من وجب قتله وفاقاً للمحكيّ عن الشرائع [1] و الجامع [2] و الذكرى [3]، و في الروض: نسبه إلى الأصحاب [4]، و عن الحدائق: أنّه ظاهر الأصحاب [5]، مع اختصاص النصّ بالمرجوم و المقتصّ منه [6] وفاقاً لبعض [7]، بل عن الكشف: أنّ الأكثر اقتصروا عليهما [8]، بل عن المفيد [9] و سلّار [10]: الاقتصار على الأخير، و الأجود التوسّط تبعاً للنصّ.
ثمّ ظاهر النصّ كالمحكيّ عن ظاهر الأصحاب [11] و صريح جماعة-: أنّ هذا الغسل هو غسل الأموات المشتمل على الأغسال الثلاثة [12]، و عن