و يدلّ على الحكم مضافاً إلى ما ذكر، و إلى القاعدة المعمول بها في المقام، ككثير من المقامات: من عدم سقوط الميسور بالمعسور-: المرفوعة المحكيّة عن جامع البزنطي: «المقتول إذا قطع بعض أعضائه، يصلّى على العضو الذي فيه القلب» [1]، و قريب منها مرسلة الصدوق [2] بناءً على أنّ المتبادر من العضو الذي فيه القلب و هو المستقرّ له هو الصدر. و لكنّ الإنصاف ظهورها في اعتبار فعليّة وجود القلب في العضو.
و ربّما يستدلّ أيضاً: برواية الفضيل [3] بن عثمان الأعور عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): «في الرجل يقتل فيوجد رأسه [في قبيلة، و وسطه [4]] و صدره و يداه في قبيلة، و الباقي منه في قبيلة، فقال: ديته على من وجد في قبيلته صدره و يداه، و الصلاة عليه» [5] بناءً على أنّه لا اعتبار بوجود اليدين، و إنّما ذكره الإمام لأنّه مورد السؤال، فيكون الرواية حينئذٍ باعتبار إطلاقها قرينة على أنّه لا اعتبار بوجود القلب فعلًا و إنّما العبرة بمستقرّه، اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الإطلاق محمول على الغالب: من وجود القلب فعلًا في القطعة المشتملة على الصدر و اليدين.
ثمّ لو سلّمنا إطلاق الرواية منعنا كون ذكر «اليدين» لمجرّد اشتمال
[1] الوسائل 2: 817، الباب 38 من أبواب صلاة الجنائز، الحديث 12.
[2] الفقيه 1: 167، الحديث 485، و الوسائل 2: 817، الباب 38 من أبواب صلاة الجنائز، الحديث 11.