أقول: الظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في تقديم الكفن على الرهن؛ لأنّه مقتضى تقدّمه على جميع الديون في النصّ و الفتوى، و يشكل في الجناية خطأً، و أمّا الجناية عمداً فالأقوى تقديمها على الكفن؛ لأنّ الخيار للمجنيّ عليه، بل الأقوى تقديم الجناية مطلقاً وفاقاً للمحكيّ عن البيان [1]؛ لأصالة بقاء الحقّ و منع الصرف، خرج عنهما في الرهن للنصّ بتأخّر الدين عن الكفن، و في صدقه على المجنيّ عليه أو انصرافه إليه نظر.
هذا كلّه لو تقدّم الرهن و الجناية، و لو تأخّرا عن الموت، فقطع في الروض [2] تبعاً لجامع المقاصد [3] بتقديم الكفن؛ و لعلّه لسبق استحقاق الميّت له، و في محكيّ البيان: و لو جنى بعد الموت تعارض سبق تعلّق الكفن بعينه، و لحوق تعلّق الجناية [4]، و هو أقوى.
و يلحق بالكفن في جميع ما ذكر: سائر مؤن التجهيز التي يتوقّف عليها، كعوض الأعيان المصروفة في التجهيز، كالماء و الخليطين و عوض المدفن و كأُجرة الغاسل و الحفّار و الحمّال إذا لم يقدر عليها إلّا من يأخذ الأُجرة عصياناً أو استحقاقاً، و عن الخلاف: الإجماع على أنّ الكفن و مئونة الميّت من أصل التركة [5].
و لو لا الإجماع لأمكن الخدشة في إخراج مقدّمات الأفعال كالحفر