responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 383

أقول: الظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في تقديم الكفن على الرهن؛ لأنّه مقتضى تقدّمه على جميع الديون في النصّ و الفتوى، و يشكل في الجناية خطأً، و أمّا الجناية عمداً فالأقوى تقديمها على الكفن؛ لأنّ الخيار للمجنيّ عليه، بل الأقوى تقديم الجناية مطلقاً وفاقاً للمحكيّ عن البيان [1]؛ لأصالة بقاء الحقّ و منع الصرف، خرج عنهما في الرهن للنصّ بتأخّر الدين عن الكفن، و في صدقه على المجنيّ عليه أو انصرافه إليه نظر.

هذا كلّه لو تقدّم الرهن و الجناية، و لو تأخّرا عن الموت، فقطع في الروض [2] تبعاً لجامع المقاصد [3] بتقديم الكفن؛ و لعلّه لسبق استحقاق الميّت له، و في محكيّ البيان: و لو جنى بعد الموت تعارض سبق تعلّق الكفن بعينه، و لحوق تعلّق الجناية [4]، و هو أقوى.

و يلحق بالكفن في جميع ما ذكر: سائر مؤن التجهيز التي يتوقّف عليها، كعوض الأعيان المصروفة في التجهيز، كالماء و الخليطين و عوض المدفن و كأُجرة الغاسل و الحفّار و الحمّال إذا لم يقدر عليها إلّا من يأخذ الأُجرة عصياناً أو استحقاقاً، و عن الخلاف: الإجماع على أنّ الكفن و مئونة الميّت من أصل التركة [5].

و لو لا الإجماع لأمكن الخدشة في إخراج مقدّمات الأفعال كالحفر


[1] البيان: 74.

[2] روض الجنان: 109.

[3] جامع المقاصد 1: 401.

[4] البيان: 74.

[5] الخلاف 1: 708، المسألة 508.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست