responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 300

الاختيار و الاضطرار.

أو بجعل «أو» بمعنى «الواو»، فلا يخالف المشهور كما سيأتي.

و إمّا من التزام زيادة همزة «أو» فقط ليوافق نسخة الكافي [1]، أو تمام كلمة العطف، أو هو مع المعطوف كما في الروض [2] و عن كثير من نسخ الشيخ [3].

و الجملة على الأوّلين مستأنفة، يعني: ثوب من تلك الأثواب تامّ، و المراد به اللفافة.

و كلمة «تامّ» على الثالث خبر مبتدأ محذوف، أو بدل من ثلاثة أثواب.

و إمّا من حملها على التقيّة أو غير ذلك ممّا قيل [4].

و كيف كان، فهذه الرواية لو لم تكن دليلًا للمشهور، فلا تنهض دليلًا عليهم. نعم، لا إشكال في كفاية الواحد حال الاضطرار، فإنّه يبيح دفنه بغير كفن فببعضه أولى.

و هذه الثلاثة: أحدها:

[الأثواب الثلاثة]

[1- المئزر]

(مئزر) بكسر الميم و سكون الهمزة، و هو عندهم كما في الحدائق-: ما يستر ما بين السرّة و الركبة، و يجوز كونه إلى القدم بإذن الورثة أو الوصيّة النافذة [5]. و احتمل الاكتفاء بما يستر العورة؛


[1] الكافي 3: 144، الحديث 5.

[2] روض الجنان: 102، و فيه: «و لفظ ثوب في الرواية محذوف من كثير من النسخ».

[3] كما في المدارك 2: 93.

[4] راجع الذكرى 1: 353، و الجواهر 4: 159.

[5] الحدائق 4: 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست