أو بجعل «أو» بمعنى «الواو»، فلا يخالف المشهور كما سيأتي.
و إمّا من التزام زيادة همزة «أو» فقط ليوافق نسخة الكافي [1]، أو تمام كلمة العطف، أو هو مع المعطوف كما في الروض [2] و عن كثير من نسخ الشيخ [3].
و الجملة على الأوّلين مستأنفة، يعني: ثوب من تلك الأثواب تامّ، و المراد به اللفافة.
و كلمة «تامّ» على الثالث خبر مبتدأ محذوف، أو بدل من ثلاثة أثواب.
و إمّا من حملها على التقيّة أو غير ذلك ممّا قيل [4].
و كيف كان، فهذه الرواية لو لم تكن دليلًا للمشهور، فلا تنهض دليلًا عليهم. نعم، لا إشكال في كفاية الواحد حال الاضطرار، فإنّه يبيح دفنه بغير كفن فببعضه أولى.
و هذه الثلاثة: أحدها:
[الأثواب الثلاثة]
[1- المئزر]
(مئزر) بكسر الميم و سكون الهمزة، و هو عندهم كما في الحدائق-: ما يستر ما بين السرّة و الركبة، و يجوز كونه إلى القدم بإذن الورثة أو الوصيّة النافذة [5]. و احتمل الاكتفاء بما يستر العورة؛