responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 266

و الأوّل غير قادح من حيث كونه تركيباً عقليّاً، كما أنّ الثاني لا ينفع؛ لأنّ التركيب الخارجي إنّما هو في متعلّق المأمور به، أعني الغسل لا نفسه، فالأولى التمسّك بأدلّة عدم سقوط الميسور بالمعسور، حيث إنّها جارية في المقام عرفاً و إن كان المأمور به شيئاً واحداً و هو الغسل، فإنّ العبرة في مجاري تلك الأدلّة موارد إجراء العرف إيّاها، لا بمجرّد التركيب الخارجي.

و ربما يستدلّ في المقام: بما دلّ على كون المحرِم كالمحِلّ في الغسل و غيره، إلّا أنّه لا يقرّبه كافوراً [1]؛ إذ المتعذّر عقلًا كالمتعذّر شرعاً، و فيه: أنّ المتعذّر شرعاً كالمتعذّر عقلًا دون العكس، مع أنّ الحكم الثابت في مورد خاصّ لتعذّر شرعيّ لا يسري إلى التعذّر العقلي، كما لا يخفى.

ثمّ قضيّة أدلّة عدم سقوط الميسور بالمعسور كما عرفت سابقاً هو: وجوب إتيان الميسور على النحو الذي يؤتى به عند الانضمام، و لازم ذلك وجوب مراعاة الترتيب بين امتثال وجوب الغسل بالقراح الذي هو تكليف مستقلّ، فيجب التمييز بالنيّة محافظة على الترتيب، فلا وجه لما اعترض على المحقّق و الشهيد الثانيين في إيجابهما التمييز بين الغسلات بالنيّة [2]، إلّا أن يدّعى أنّ الترتيب إنّما كان معتبراً مع وجود الخليطين و تغاير الغسلات، و المفروض انتفاء المغايرة بانتفاء الخليط، و فيه تأمّل.

و هل يحكم بترتيب آثار الغسل الاختياري على الغسل الاضطراري أم لا، فيجب بملاقاة الميّت الغسل للملاقاة و الغسل للمسّ؟ وجهان، بل


[1] الوسائل 2: 696، الباب 13 من أبواب غسل الميّت.

[2] المعترض هو صاحب الجواهر في الجواهر 4: 140، و لم نقف على من اعترض على الشهيد الثاني.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست