responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 189

و صاحبي المدارك [1] و الكفاية [2] و كاشف اللثام [3]، بل ظاهر المحكيّ عن المعتبر [4] و التذكرة [5]: أنّ هذا القول هو المشهور؛ حيث اقتصر في المعتبر على نسبة القول الأوّل هنا إلى المفيد و سلّار مشعراً بذهاب باقي أهل الفتوى إلى الاستحباب، كما صرّح بهذا في التذكرة، و قال بعد ذكر قول المفيد و سلّار: إنّ الباقين على الاستحباب، بل عن الخلاف دعوى الإجماع، لكن المحكيّ من عبارته: أنّ دعوى الإجماع إنّما هي بالنسبة إلى كيفيّة الاستقبال في مقابل الشافعي لا في أصل الاستحباب [6].

و أمّا رواية معاوية بن عمّار، فكما يحتمل أن يكون السؤال فيها عن الميّت من حيث أصل الاستقبال يحتمل أن يكون من حيث كيفيّته، بل هو الأهمّ؛ نظراً إلى اشتهار مخالفة الجمهور في ذلك الزمان، كما يظهر من رواية ذريح الآتية [7].

و ربما يستدلّ باستمرار سيرة المسلمين على الالتزام به في جميع الأعصار، حتّى أنّهم يعدّون فوته من الشنائع على الميّت و أهله.

و يضعّفه: أنّ الناس كثيراً ما يلتزمون ببعض المستحبّات، كما لا يخفى.


[1] المدارك 2: 53.

[2] كفاية الأحكام: 6.

[3] كشف اللثام 2: 201.

[4] المعتبر 1: 258.

[5] التذكرة 1: 337.

[6] راجع الخلاف 1: 691، المسألة 466.

[7] في الصفحة 191.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست