و فيه: أنّ عدم امتناعه من الفعل و الإذن، بمعنى فعله لأحدهما لا يوجب سقوط الواجب عن هذا الشخص؛ لاحتمال أن يأذن الوليّ نفس هذا الشخص أو يأذن لغيره و لا يفعله ذلك المأذون و لا نفس الوليّ، مع أنّ الأصل عدم فعلهما. و أصالة حمل أمر المسلم على فعل الواجبات إنّما هو في الواجبات العينيّة لا الكفائيّة؛ و إلّا لكان احتمال فعل الغير للواجب الكفائي مسقطاً عن الشخص.
نعم، هذا الأصل حسن على مذهب القائل بتعيّنه على الوليّ كما تقدّم، فيقال: إنّ الأصل عدم إخلاله بما تعيّن عليه فعله أو الاستنابة فيه.
ثمّ إن ما ذكرنا: من وجوب جميع أحكام التجهيز على المسلمين كفاية إنّما هي ثابتة (لكلّ ميّت مسلم) بإظهار الشهادتين (عدا) من جحد بعض الضروريّات كالنواصب و (الخوارج و الغلاة) فإنّهم في الحقيقة كُفّار و إن انتحلوا الإسلام.
(و يغسَّل المخالف) فإنّه مُسْلِم على المشهور، حتّى بالنسبة إلى أحكام ما بعد موته ممّا يتعلّق بالمباشرة و المواصلة، فيشمله عموم ما دلّ على وجوب تغسيل كلِّ مسلم: من الإجماع و النصوص، مثل قوله (عليه السلام): «اغسل كلّ الموتى: الغريق، و أكيل السبع، إلّا من قتل بين الصفّين» [1]، و قوله: «غسل الميّت واجب» [2] و نحو ذلك، مضافاً إلى عموم أدلّة وجوب الصلاة على كلّ مسلم [3]، بضميمة عدم القول بالفصل، و ما دلّ على وجوب
[1] الوسائل 2: 688، الباب 4 من أبواب غسل الميّت، الحديث 6.
[2] الوسائل 2: 678، الباب الأوّل من أبواب غسل الميّت، الحديث الأوّل.
[3] الوسائل 2: 814، الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة.