و ممّا ذكرنا يعلم أنّه لا دخل لكون النفساء بمنزلة الحائض في ثبوت الأحكام المذكورة، فما ذكره الشارح من أنّ ممّا يتفرّع على كون النفساء كالحائض: أنّ النفساء إذا استحيضت بأن تجاوز دمها العشرة فالمبتدأة و المضطربة .. إلى آخر ما ذكرنا عنه سابقاً [1] فيه ما فيه؛ لأنّ كون النفاس كالحيض لا يقتضي إلّا كونه كحيض عرض المرأة في غير أيامها إن كانت معتادة، و هو لا يقتضي إلّا كون ما بعده إلى عشرة أيام طهراً، و أمّا حكم ما بعد العشرة، فليس لكون النفاس كالحيض مدخل فيه.
ثمّ إنّ ما ذكر المحقق سابقاً في مسألة أكثر النفاس حيث ذكر: أنّ ما يراد من العشرة استحاضة إلى أن يستوفي أقلّ الطهر [2]، لا يأبى الانطباق على ما ذكرنا من الأحكام بالنسبة إلى المبتدأة و المضطربة إلّا أنّه (قدّس سرّه) ذكر ذلك في المعتادة، فراجع و تأمّل.
و يؤيّد ما ذكرنا، بل يدلّ عليه: صحيحة ابن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام): «في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ثم طهرت ثمّ رأت الدم بعد ذلك. قال: تدع الصلاة؛ لأن أيّامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس» [3]، و علّل القعود عن الصلاة بتعدي أيام طهرها في ضمن أيام النفاس، فتدلّ على أنّ هذا بمجرده كاف في التحيّض و أنّه لا مانع عن التحيض بعد النفاس سوى عدم انقضاء أيّام الطهر، و لا ينافيه عدم حكم