المستحاضة تغتسل لكل صلاتين و تصلي [1] .. الخبر» [2].
و على هذا، فلا بدّ من حمل الروايات المتقدمة الظاهرة في اكتفاء الإمام (عليه السلام) عن بيان حكم النفساء بذكر قصة أسماء على ما تقدّم عن الشيخ في التهذيب [3]، من خروجه بسبب خاص أو للتقيّة.
و قال في محكيّ المنتقى: و لو استبعد كون التفصيل المذكور من قصة أسماء بكماله محمولًا على التقيّة، لأمكن المصير إلى أنّ القدر الذي يستبعد فيه ذلك منسوخ؛ لأنّه متقدم، و الرجوع إلى العادة متأخّر، فإذا تعذّر الجمع تعيّن النسخ و يكون التقرير للحكم بعد نسخه محمولًا على التقيّة [4]، انتهى.
و ظهر ممّا ذكرنا: سقوط التمسّك بروايتي العشرين و التسعة عشر؛ لابتنائهما على سلامة روايات الثمانية عشر، لتكون الروايتان محمولتين على الاستظهار بيوم أو يومين، و إلّا فالقول بهما خلاف الإجماع بل اتفاق المسلمين، بل الاستظهار في غير المعتادة خلاف ما عليه غير شاذّ من أصحابنا.
و أمّا الروايتان الأُوليان، فإن أُريد أن يرفع بهما اليد عن الأخبار المستفيضة أو المتواترة الدالّة على رجوع النفساء إلى عادة حيضها، فهو في غاية الفساد. و إن أُريد ثبوت الحكم بهما في غير المعتادة من المبتدأة
[1] منتقى الجمان 1: 234، و الوسائل 2: 614، الباب 3 من أبواب النفاس، الحديث 11.
[2] كذا في النسخ، و الظاهر أنّه لا وجه له؛ لأنّ الخبر مذكور بتمامه.