responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 134

المستحاضة تغتسل لكل صلاتين و تصلي [1] .. الخبر» [2].

و على هذا، فلا بدّ من حمل الروايات المتقدمة الظاهرة في اكتفاء الإمام (عليه السلام) عن بيان حكم النفساء بذكر قصة أسماء على ما تقدّم عن الشيخ في التهذيب [3]، من خروجه بسبب خاص أو للتقيّة.

و قال في محكيّ المنتقى: و لو استبعد كون التفصيل المذكور من قصة أسماء بكماله محمولًا على التقيّة، لأمكن المصير إلى أنّ القدر الذي يستبعد فيه ذلك منسوخ؛ لأنّه متقدم، و الرجوع إلى العادة متأخّر، فإذا تعذّر الجمع تعيّن النسخ و يكون التقرير للحكم بعد نسخه محمولًا على التقيّة [4]، انتهى.

و ظهر ممّا ذكرنا: سقوط التمسّك بروايتي العشرين و التسعة عشر؛ لابتنائهما على سلامة روايات الثمانية عشر، لتكون الروايتان محمولتين على الاستظهار بيوم أو يومين، و إلّا فالقول بهما خلاف الإجماع بل اتفاق المسلمين، بل الاستظهار في غير المعتادة خلاف ما عليه غير شاذّ من أصحابنا.

و أمّا الروايتان الأُوليان، فإن أُريد أن يرفع بهما اليد عن الأخبار المستفيضة أو المتواترة الدالّة على رجوع النفساء إلى عادة حيضها، فهو في غاية الفساد. و إن أُريد ثبوت الحكم بهما في غير المعتادة من المبتدأة


[1] منتقى الجمان 1: 234، و الوسائل 2: 614، الباب 3 من أبواب النفاس، الحديث 11.

[2] كذا في النسخ، و الظاهر أنّه لا وجه له؛ لأنّ الخبر مذكور بتمامه.

[3] في الصفحة 130.

[4] منتقى الجمان 1: 236.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست