مضافاً إلى المحكيّ: من أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أمر قيس بن عاصم بالاغتسال لمّا أسلم [1].
و ليس للجنابة؛ لعدم الاختصاص به.
مضافاً إلى الحديث القدسي في أدعية السرّ: «يا محمّد، و من كان كافراً فأراد الإيمان فليطهِّر لي ثوبه و بدنه» [2].
و في ثبوت الغسل للتوبة عن الصغيرة الغير المصرّ عليها نظر:
من إطلاق جماعة في فتاويهم [3]، و بعض معاقد الاتّفاق ثبوت الغسل للتوبة [4]، و عن الحدائق نسبته إلى الأكثر [5].
و من اختصاص الرواية بالكبيرة، مضافاً إلى التعليل.
و الظاهر أنّ هذا الغسل مؤخّر عن التوبة الحقيقيّة، و هي الندامة بالقلب؛ لأنّها فوريّة، إلّا أنّه مقدّم على إذهاب [6] قبول التوبة من الصلاة و الاستغفار، كما يستفاد من الرواية.
[الغسل لصلاة الحاجة و الاستخارة]
(و) منها: الغسل (لصلاة الحاجة [7] و الاستخارة) على المشهور،