responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 77

مضافاً إلى المحكيّ: من أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أمر قيس بن عاصم بالاغتسال لمّا أسلم [1].

و ليس للجنابة؛ لعدم الاختصاص به.

مضافاً إلى الحديث القدسي في أدعية السرّ: «يا محمّد، و من كان كافراً فأراد الإيمان فليطهِّر لي ثوبه و بدنه» [2].

و في ثبوت الغسل للتوبة عن الصغيرة الغير المصرّ عليها نظر:

من إطلاق جماعة في فتاويهم [3]، و بعض معاقد الاتّفاق ثبوت الغسل للتوبة [4]، و عن الحدائق نسبته إلى الأكثر [5].

و من اختصاص الرواية بالكبيرة، مضافاً إلى التعليل.

و الظاهر أنّ هذا الغسل مؤخّر عن التوبة الحقيقيّة، و هي الندامة بالقلب؛ لأنّها فوريّة، إلّا أنّه مقدّم على إذهاب [6] قبول التوبة من الصلاة و الاستغفار، كما يستفاد من الرواية.

[الغسل لصلاة الحاجة و الاستخارة]

(و) منها: الغسل (لصلاة الحاجة [7] و الاستخارة) على المشهور،


[1] سنن النسائي 1: 109.

[2] الجواهر السنيّة: 177.

[3] كالشيخ في المبسوط 1: 40، و ابن حمزة في الوسيلة: 55، و الحليّ في السرائر 1: 125.

[4] كما صرّح به العلّامة في المنتهي 2: 474.

[5] الحدائق 4: 194.

[6] كذا.

[7] في إرشاد الأذهان: «و صلاة الحاجة».

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست