responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 75

و كيف كان فلا يكفي في ثبوت الغسل السعي المجرّد عن النظر، لصريح الخبر كفتوى جماعة ممّن تقدّم و تأخّر [1]، و لا النظر من دون السعي له و إن قصده وفاقاً للمحكيّ عن الأكثر [2]، و خلافاً لظاهر بعض الكتب كالإشراف [3] و المعالم [4] و الموجز [5] و المحرّر [6].

و لو سعى في الثلاثة لنظر بعدها فمقتضى الخبر ثبوته، و ظاهر كلمات الأصحاب و إن كان وقوع السعي بعد الثلاثة.

إلّا أنّها محمولة على الغالب من اتّحاد زمان السعي و الرؤية، فالظاهر إناطة الحكم بالنظر بعد الثلاثة، فتدبّر.

[الغسل للتوبة]

(و) منها: الغسل (للتوبة) عن فسق أو كفر على المشهور، بل عن المنتهي: أنّه مذهب علمائنا أجمع [7].

و يدلّ عليه: ما أرسله الصدوق و الشيخ، و أسنده الكليني في كتاب الزيّ و التجمّل عن الصادق (عليه السلام) حيث «قال له رجل: بأبي أنت و أُمّي إنّي أدخل كنيفاً لي، و لي جيران و عندهم جوارٍ يتغنّين و يضربن بالعود فربما


[1] منهم المفيد في الإشراف (مصنّفات المفيد) 9: 18، و أبو العباس في الموجز (الرسائل العشر): 54، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 108.

[2] حكاه عنهم العلّامة الطباطبائي في المصابيح (مخطوط): الورقة 317.

[3] مصنّفات المفيد 9: 18.

[4] المعالم (مخطوط): الورقة 12.

[5] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 54.

[6] لم نعثر عليه في المحرّر، نعم حكاه عنه العلّامة الطباطبائي في المصابيح (مخطوط): الورقة 317.

[7] المنتهي 2: 474.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست