و كيف كان فلا يكفي في ثبوت الغسل السعي المجرّد عن النظر، لصريح الخبر كفتوى جماعة ممّن تقدّم و تأخّر [1]، و لا النظر من دون السعي له و إن قصده وفاقاً للمحكيّ عن الأكثر [2]، و خلافاً لظاهر بعض الكتب كالإشراف [3] و المعالم [4] و الموجز [5] و المحرّر [6].
و لو سعى في الثلاثة لنظر بعدها فمقتضى الخبر ثبوته، و ظاهر كلمات الأصحاب و إن كان وقوع السعي بعد الثلاثة.
إلّا أنّها محمولة على الغالب من اتّحاد زمان السعي و الرؤية، فالظاهر إناطة الحكم بالنظر بعد الثلاثة، فتدبّر.
[الغسل للتوبة]
(و) منها: الغسل (للتوبة) عن فسق أو كفر على المشهور، بل عن المنتهي: أنّه مذهب علمائنا أجمع [7].
و يدلّ عليه: ما أرسله الصدوق و الشيخ، و أسنده الكليني في كتاب الزيّ و التجمّل عن الصادق (عليه السلام) حيث «قال له رجل: بأبي أنت و أُمّي إنّي أدخل كنيفاً لي، و لي جيران و عندهم جوارٍ يتغنّين و يضربن بالعود فربما
[1] منهم المفيد في الإشراف (مصنّفات المفيد) 9: 18، و أبو العباس في الموجز (الرسائل العشر): 54، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 108.
[2] حكاه عنهم العلّامة الطباطبائي في المصابيح (مخطوط): الورقة 317.