و في الاكتفاء بالارتماس عن الترتيب وجه قويّ. و تنظّر فيه في المصابيح [1]؛ لعدم العموم في دليل الارتماس.
و يشترط فيه تقديم إزالة الخبث، كما في غيره من الأغسال.
لكن المحكيّ عن المقنعة [2] و المهذّب [3]: أنّه إذا وضعته أخذته القابلة، و مسحت عنه الدم، و غسلته.
[الغسل للسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيّام من حين صلبه]
(و) منها: غسل (للسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة) أيّام من حين صلبه على المشهور، بل عن الغنية: الإجماع عليه [4].
و مستنده ما عن الصدوق في الفقيه و الهداية أنّه روي: «أنّه من قصد إلى رؤية مصلوب فنظر إليه، وجب عليه الغسل عقوبة» [5].
و بظاهره أخذ الحلبي [6] فأوجبه، معلّلًا بأنّه شرط في تكفير الذنب و صحّة التوبة فيلزم العزم عليه.
و هو شاذّ و المستند ضعيف قاصر عن إفادة الوجوب، و التعليل عليل.
و مقتضى النصّ اختصاص الحكم بالنظر المحرّم؛ إذ لا عقوبة في غيره،
[1] المصابيح (مخطوط): الورقة 323.
[2] المقنعة: 521.
[3] المهذّب 2: 259.
[4] الغنية: 62.
[5] الفقيه 1: 78، الحديث 175، و الهداية: 91، الوسائل 2: 958، الباب 19 من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث 3.
[6] الكافي: 135.