responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 73

و في الاكتفاء بالارتماس عن الترتيب وجه قويّ. و تنظّر فيه في المصابيح [1]؛ لعدم العموم في دليل الارتماس.

و يشترط فيه تقديم إزالة الخبث، كما في غيره من الأغسال.

لكن المحكيّ عن المقنعة [2] و المهذّب [3]: أنّه إذا وضعته أخذته القابلة، و مسحت عنه الدم، و غسلته.

[الغسل للسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيّام من حين صلبه]

(و) منها: غسل (للسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة) أيّام من حين صلبه على المشهور، بل عن الغنية: الإجماع عليه [4].

و مستنده ما عن الصدوق في الفقيه و الهداية أنّه روي: «أنّه من قصد إلى رؤية مصلوب فنظر إليه، وجب عليه الغسل عقوبة» [5].

و بظاهره أخذ الحلبي [6] فأوجبه، معلّلًا بأنّه شرط في تكفير الذنب و صحّة التوبة فيلزم العزم عليه.

و هو شاذّ و المستند ضعيف قاصر عن إفادة الوجوب، و التعليل عليل.

و مقتضى النصّ اختصاص الحكم بالنظر المحرّم؛ إذ لا عقوبة في غيره،


[1] المصابيح (مخطوط): الورقة 323.

[2] المقنعة: 521.

[3] المهذّب 2: 259.

[4] الغنية: 62.

[5] الفقيه 1: 78، الحديث 175، و الهداية: 91، الوسائل 2: 958، الباب 19 من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث 3.

[6] الكافي: 135.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست