و الآخر استيعاب الاحتراق.
بل عن السرائر [1] نفي الخلاف في عدم الغسل فرضاً و نفلًا، مع انتفاء أحد الشرطين.
خلافاً للمحكيّ عن المرتضى في المصباح فلم يعتبر الثاني [2]، و للمحكيّ عن المقنع [3] و الذكرى [4] فلم يعتبر الأوّل.
و المشهور أيضاً عدم الفرق بين الكسوفين، بل عن ظاهر جماعة: أنّه متّفق عليه [5].
[غسل المولود]
(و) منها: غسل (المولود) على المشهور، بل عن الغنية: الإجماع عليه [6].
و في موثّقة سماعة «و غسل المولود واجب» [7]، و المراد به مطلق الثبوت، و بظاهره أخذ ابن حمزة فقال بالوجوب [8]، و حكي عن ظاهر الصدوق [9] أيضاً.
[1] السرائر 1: 321.
[2] حكاه عنه المحقّق (رحمه اللّه) في المعتبر 1: 358.
[3] المقنع: 144.
[4] الذكرى 1: 201.
[5] لم نعثر عليه.
[6] الغنية: 62.
[7] الوسائل 2: 937، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث 3.
[8] الوسيلة: 54.
[9] حكاه عنه صاحب الجواهر في الجواهر 5: 71، راجع الفقيه 1: 78، الحديث 176.