responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 63

و ما عن ظاهر المقنعة حيث قال: فأمّا إذا نام بعد الغسل قبل عقد الإحرام فإنّه يجب عليه إعادة الغسل [1]، انتهى.

بل يظهر من محكيّ الناصريّات أنّ عليه أكثر أصحابنا، حيث قال: الصحيح أنّ غسل الإحرام سنّة، لكنّها مؤكّدة غاية التأكيد فلذا اشتبه الأمر على أكثر أصحابنا، و اعتقدوا أنّ غسل الإحرام واجب لقوّة ما ورد في تأكّده [2]، انتهى.

بل قيل [3]: إنّ عباراتهم في الحجّ يُعطي ذلك.

[غسل الطواف]

(و) منها: غسل (الطواف) على المشهور، بل عن الخلاف: عليه الإجماع [4].

و يدلّ عليه الأخبار المستفيضة، مثل: ما تقدّم في حسنة ابن شاذان [5]. و عن صحيحة معاوية بن عمّار في تعداد الأغسال «و يوم تزور البيت» [6]. و نحوها صحيحة ابن مسلم [7]. و عن الفقه الرضوي: «و غسل زيارة البيت و غسل الزيارات» [8]. بل في موثّقة سماعة


[1] لم نعثر عليه.

[2] الناصريّات: 147، المسألة 44.

[3] قاله العلّامة الطباطبائي في المصابيح (مخطوط): الورقة 288.

[4] الخلاف 2: 286، المسألة 63.

[5] تقدّمت في الصفحة 61.

[6] الوسائل 2: 936، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث الأوّل.

[7] الوسائل 2: 939، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث 11.

[8] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام): 82.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست