و ما عن ظاهر المقنعة حيث قال: فأمّا إذا نام بعد الغسل قبل عقد الإحرام فإنّه يجب عليه إعادة الغسل [1]، انتهى.
بل يظهر من محكيّ الناصريّات أنّ عليه أكثر أصحابنا، حيث قال: الصحيح أنّ غسل الإحرام سنّة، لكنّها مؤكّدة غاية التأكيد فلذا اشتبه الأمر على أكثر أصحابنا، و اعتقدوا أنّ غسل الإحرام واجب لقوّة ما ورد في تأكّده [2]، انتهى.
(و) منها: غسل (الطواف) على المشهور، بل عن الخلاف: عليه الإجماع [4].
و يدلّ عليه الأخبار المستفيضة، مثل: ما تقدّم في حسنة ابن شاذان [5]. و عن صحيحة معاوية بن عمّار في تعداد الأغسال «و يوم تزور البيت» [6]. و نحوها صحيحة ابن مسلم [7]. و عن الفقه الرضوي: «و غسل زيارة البيت و غسل الزيارات» [8]. بل في موثّقة سماعة