عن المبسوط لأصحابنا فيه أقوال ثلاثة [1]، مع أنّ المحكيّ عن الخلاف [2] دعوى الإجماع على الأوّل مع نقله القول الثاني عن السيّد (قدس سره)، و عن شرح الكتاب لفخر الإسلام: أنّ الخلاف في كون الأربع من الخمس المدركة من آخر الوقت للظهر أو للعصر مبنيّ على هذا الخلاف، و أنّ من قال بكون الجميع أداء لزمه الأوّل، و من قال بالتركيب لزمه الثاني [3].
و فيه نظر، و تمام الكلام في باب المواقيت إن شاء اللّه تعالى.