دخولها في محلّ الخلاف، و ظاهر عنوان أكثرهم محلّ الخلاف بما بين السرّة و الركبة خروجهما، و هو الأقوى؛ للإذن في صحيحة الحلبي بإخراج سرّتها الدالّ بالفحوى على الإذن في إخراج الركبة.
[استحباب الوضوء لها عند كلّ صلاة]
(و يستحبّ) لها (أن تتوضّأ عند) حضور وقت (كلّ صلاة [1]) على المشهور، بل عن الخلاف: إجماع الفرقة عليه [2]، و إجماع غيرهم على خلافه [3]، و هما كافيان في المقام.
مضافاً إلى رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «قال: إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة، و عليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة ثمّ تقعد في موضع طاهر فتذكر اللّه عزّ و جلّ و تسبّحه و تهلّله و تحمده كمقدار صلاتها» [4].
و رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «قال: كنّ نساء النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لا يقضين الصلاة إذا حضن، و لكن يتحشّين حين يدخل وقت الصلاة و يتوضّين ثمّ يجلسن قريباً من المسجد، فيذكرن اللّه عزّ و جلّ» [5].
و رواية زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «ينبغي للحائض أن تتوضّأ عند وقت كلّ صلاة ثمّ تستقبل القبلة و تذكر اللّه مقدار ما كانت تصلي» [6].
[1] في الإرشاد زيادة ما يلي: «و تجلس في مصلّاها ذاكرة».