responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 412

دخولها في محلّ الخلاف، و ظاهر عنوان أكثرهم محلّ الخلاف بما بين السرّة و الركبة خروجهما، و هو الأقوى؛ للإذن في صحيحة الحلبي بإخراج سرّتها الدالّ بالفحوى على الإذن في إخراج الركبة.

[استحباب الوضوء لها عند كلّ صلاة]

(و يستحبّ) لها (أن تتوضّأ عند) حضور وقت (كلّ صلاة [1]) على المشهور، بل عن الخلاف: إجماع الفرقة عليه [2]، و إجماع غيرهم على خلافه [3]، و هما كافيان في المقام.

مضافاً إلى رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «قال: إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة، و عليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة ثمّ تقعد في موضع طاهر فتذكر اللّه عزّ و جلّ و تسبّحه و تهلّله و تحمده كمقدار صلاتها» [4].

و رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «قال: كنّ نساء النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لا يقضين الصلاة إذا حضن، و لكن يتحشّين حين يدخل وقت الصلاة و يتوضّين ثمّ يجلسن قريباً من المسجد، فيذكرن اللّه عزّ و جلّ» [5].

و رواية زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «ينبغي للحائض أن تتوضّأ عند وقت كلّ صلاة ثمّ تستقبل القبلة و تذكر اللّه مقدار ما كانت تصلي» [6].


[1] في الإرشاد زيادة ما يلي: «و تجلس في مصلّاها ذاكرة».

[2] الخلاف 1: 232، المسألة 198.

[3] المجموع 2: 385.

[4] الوسائل 2: 587، الباب 40 من أبواب الحيض، الحديث 2.

[5] الوسائل 2: 587، الباب 40 من أبواب الحيض، الحديث الأوّل.

[6] الوسائل 2: 587، الباب 40 من أبواب الحيض، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست