المرجوحيّة: إنّه لا فرق بين أن تصلّي به و عدمه [1]، انتهى.
و على القول بوجوب التيمّم، فلو تعذّر الصعيد فالأقوى عدم جواز الوطء؛ لإطلاق دليل الشرطيّة كما عن المصنّف في النهاية، حيث قال: و لو لم تجد الماء فالأقرب عدم وجوب التيمّم لو شرطنا الطهارة، فإن قلنا بالتيمّم و فقد التراب فالأقرب تحريم الوطء [2]، انتهى.
و يحتمل انصراف أدلّة الاشتراط إلى حال التمكّن.
[كراهة الخضاب و حمل المصحف و قراءة غير العزائم لها]
(و) يكره لها (الخضاب) على المعروف بين الأصحاب، بل عن المعتبر [3] و المنتهى [4] و التذكرة [5] نسبته إلى علمائنا؛ لرواية الحضرمي المحكيّة عن علل الصدوق: «عن الحائض هل تختضب؟ قال: لا؛ لأنّه يخاف عليها من الشيطان» [6].
و قريب منها رواية الشيخ عن أبي بصير [7]. و في [8] رواية أبي جميلة