responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 406

المرجوحيّة: إنّه لا فرق بين أن تصلّي به و عدمه [1]، انتهى.

و على القول بوجوب التيمّم، فلو تعذّر الصعيد فالأقوى عدم جواز الوطء؛ لإطلاق دليل الشرطيّة كما عن المصنّف في النهاية، حيث قال: و لو لم تجد الماء فالأقرب عدم وجوب التيمّم لو شرطنا الطهارة، فإن قلنا بالتيمّم و فقد التراب فالأقرب تحريم الوطء [2]، انتهى.

و يحتمل انصراف أدلّة الاشتراط إلى حال التمكّن.

[كراهة الخضاب و حمل المصحف و قراءة غير العزائم لها]

(و) يكره لها (الخضاب) على المعروف بين الأصحاب، بل عن المعتبر [3] و المنتهى [4] و التذكرة [5] نسبته إلى علمائنا؛ لرواية الحضرمي المحكيّة عن علل الصدوق: «عن الحائض هل تختضب؟ قال: لا؛ لأنّه يخاف عليها من الشيطان» [6].

و قريب منها رواية الشيخ عن أبي بصير [7]. و في [8] رواية أبي جميلة


[1] جامع المقاصد 1: 335.

[2] نهاية الإحكام 1: 121.

[3] المعتبر 1: 233.

[4] المنتهي 2: 384.

[5] التذكرة 1: 243، و فيه: «و هو قول أكثر علمائنا».

[6] علل الشرائع 1: 291، الباب 218، الحديث الأوّل، و الوسائل 2: 593، الباب 42 من أبواب الحيض، الحديث 3.

[7] التهذيب 1: 181، الحديث 520، و الوسائل 2: 593، الباب 42 من أبواب الحيض، الحديث 4.

[8] كذا في «ا»، «ب»، «ج» و «ح»، و في غيرها: «و رواية».

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست