تبعاً للذكرى التعدّد [1] و كأنّه لعموم كون النفاس كالحيض في النصّ و الفتوى، و لذا يحكم بالتعدّد لو صادف واحد آخر أوّل الحيض و أوّل وسطه.
و المسألة محلّ إشكال و الاقتصار على ما يوجبه أوّل الوطء لا يخلو من قوّة، و ينبغي القطع بعدم التعدّد إذا قصر زمان النفاس عمّا يحتمل الوطء كما عن البيان [2].
[كراهة وطؤها بعد انقطاع الدم قبل الغسل]
(و يكره) وطء الحائض (بعد انقطاعه) الكامل سواء كان انقطاعها على العادة أو بعدها بل في الروض: أنّ الدليل و الفتوى شامل للانقطاع قبلها [3]، و ربما يستشكل من جهة احتمال معاودة الدم؛ لأنّ معاودته في العادة من الأُمور الجبليّة بخلافها بعدها، و إنّما يكره (قبل الغسل) على المشهور، بل عن الانتصار [4] و الخلاف [5] و الغنية [6] و السرائر [7] و التبيان [8] و مجمع البيان [9] و أحكام القرآن للراوندي [10]: الإجماع عليه؛ لأصالة الإباحة السليمة عن مزاحمة استصحاب الحرمة؛ لأنّها منوطة بأيّام الحيض أو بالحائض و قد ارتفع