responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 399

تبعاً للذكرى التعدّد [1] و كأنّه لعموم كون النفاس كالحيض في النصّ و الفتوى، و لذا يحكم بالتعدّد لو صادف واحد آخر أوّل الحيض و أوّل وسطه.

و المسألة محلّ إشكال و الاقتصار على ما يوجبه أوّل الوطء لا يخلو من قوّة، و ينبغي القطع بعدم التعدّد إذا قصر زمان النفاس عمّا يحتمل الوطء كما عن البيان [2].

[كراهة وطؤها بعد انقطاع الدم قبل الغسل]

(و يكره) وطء الحائض (بعد انقطاعه) الكامل سواء كان انقطاعها على العادة أو بعدها بل في الروض: أنّ الدليل و الفتوى شامل للانقطاع قبلها [3]، و ربما يستشكل من جهة احتمال معاودة الدم؛ لأنّ معاودته في العادة من الأُمور الجبليّة بخلافها بعدها، و إنّما يكره (قبل الغسل) على المشهور، بل عن الانتصار [4] و الخلاف [5] و الغنية [6] و السرائر [7] و التبيان [8] و مجمع البيان [9] و أحكام القرآن للراوندي [10]: الإجماع عليه؛ لأصالة الإباحة السليمة عن مزاحمة استصحاب الحرمة؛ لأنّها منوطة بأيّام الحيض أو بالحائض و قد ارتفع


[1] الذكرى 1: 279.

[2] البيان: 67.

[3] روض الجنان: 81.

[4] الانتصار: 34.

[5] الخلاف 1: 228، المسألة 196.

[6] الغنية: 39.

[7] السرائر 1: 151.

[8] التبيان 2: 221.

[9] مجمع البيان 1: 320.

[10] فقه القرآن 1: 55.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست