و حيث فرضنا كون العاشر حيضاً و عرفت سابقاً أنّ الطهر لا ينقص عن عشرة أيّام (فالعشرة) الملفّقة في فرض المتن من أيّام الدم و أيّام النقاء مجموعها (حيض). و كذا الحكم لو انقطع الدم لما دون العشرة.
و الضابط: أنّ كلّ دمين فصاعداً في العشرة تخلّلها نقاء و حكم في الأوّل بكونه حيضاً فالمجموع من أيّام الدم و النقاء بينها حيض.
[وجوب الاستظهار عند الانقطاع لدون العشرة في المعتادة]
(و يجب عليها الاستبراء)، و هو طلب براءة الرحم من الدم (عند الانقطاع) ظاهراً (لدون العشرة) على المشهور، بل ظاهر المحكي عن الذخيرة نسبته إلى الأصحاب [1].
و عن الحدائق: أنّ الظاهر عدم الخلاف فيه [2]، لكن عن الاقتصاد التعبير بلفظ «ينبغي» [3]، و لا يبعد إرادة الوجوب منه.
و استدلّ عليه بالأخبار المستفيضة، ففي صحيحة ابن مسلم: «إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل، و إن لم ترَ شيئاً فلتغتسل، فإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضّأ و لتصلّ» [4].
و مرسلة يونس: «عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أ طهرت أم لا، قال: تقوم قائمة و تلزق بطنها بحائط و تستدخل قطنة بيضاء و ترفع رجلها اليمنى، فإن خرج على القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر،