responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 336

و حيث فرضنا كون العاشر حيضاً و عرفت سابقاً أنّ الطهر لا ينقص عن عشرة أيّام (فالعشرة) الملفّقة في فرض المتن من أيّام الدم و أيّام النقاء مجموعها (حيض). و كذا الحكم لو انقطع الدم لما دون العشرة.

و الضابط: أنّ كلّ دمين فصاعداً في العشرة تخلّلها نقاء و حكم في الأوّل بكونه حيضاً فالمجموع من أيّام الدم و النقاء بينها حيض.

[وجوب الاستظهار عند الانقطاع لدون العشرة في المعتادة]

(و يجب عليها الاستبراء)، و هو طلب براءة الرحم من الدم (عند الانقطاع) ظاهراً (لدون العشرة) على المشهور، بل ظاهر المحكي عن الذخيرة نسبته إلى الأصحاب [1].

و عن الحدائق: أنّ الظاهر عدم الخلاف فيه [2]، لكن عن الاقتصاد التعبير بلفظ «ينبغي» [3]، و لا يبعد إرادة الوجوب منه.

و استدلّ عليه بالأخبار المستفيضة، ففي صحيحة ابن مسلم: «إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل، و إن لم ترَ شيئاً فلتغتسل، فإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضّأ و لتصلّ» [4].

و مرسلة يونس: «عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أ طهرت أم لا، قال: تقوم قائمة و تلزق بطنها بحائط و تستدخل قطنة بيضاء و ترفع رجلها اليمنى، فإن خرج على القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر،


[1] الذخيرة: 69.

[2] الحدائق 3: 191.

[3] الاقتصاد: 382.

[4] الوسائل 2: 562، الباب 17 من أبواب الحيض، الحديث الأوّل.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست