responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 334

أجراها في جميع الأقسام الثلاثة المتقدّمة.

لكن الإنصاف أنّ الخروج عمّا عليه الأصحاب مشكل، و الأخبار المتقدّمة في صفات الحيض [1] قد عرفت في أوّل الباب اختصاص دلالتها على العدم عند العدم بصورة استمرار الدم المعبّر عنه عرفاً و في الأخبار بالاستحاضة.

و ما ورد في الحامل من اعتبار الصفة فهو مسلّم، لما مرّ من أنّه لا تتحيّض غير ذات العادة بمجرّد الرؤية إلّا مع اتّصاف الدم بصفات الحيض، بل يحتمل أن يكون الحكم في الحامل كذلك و لو كانت معتادة؛ لعدم ثبوت الإجماع المركّب بين الحامل و غيرها.

و أمّا ما دلّ على أنّ الصفرة في غير أيّام الحيض ليس حيضاً [2] فهو محمول على ما بعد الاستظهار، و معناه: أنّه لا يتحيّض بها كما سيجيء، و التخصيص بالصفرة إنّما هو لوقوعها في مورد السؤال لا لخصوصيّة في الصفرة، فتأمّل.

(و) ممّا يترتّب على قاعدة الإمكان أنّه

[لو رأت الدم ثلاثة أيّام و انقطع ثمّ رأت يوم العاشر]

(لو رأت) الدم (ثلاثة) أيّام كان حيضاً و إن لم يكن بالصفات، (و) إن (انقطع ثمّ رأت) اليوم (العاشر خاصّة) كان العاشر أيضاً حيضاً بلا خلاف ظاهراً، كما تقدّم [3] عن الخلاف و التذكرة؛ لإمكان كونه حيضاً، و الأخبار به في الجملة مستفيضة.


[1] راجع الصفحة 120 121.

[2] الوسائل 2: 540، الباب 4 من أبواب الحيض.

[3] تقدّم في الصفحة 179.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست