responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 307

الخامس عشر، و هكذا لو أرادت تسعة صامت تسعة ثمّ يومين ثمّ تسعة اخرى أوّلها من ثاني عشر الأوّل إلى العشرين، فكلّما فسد يوم من أيّام المرّة الأُولى صحّ بدله من الثانية، و إنّما احتيج إلى اليومين المتوسّطين؛ لاحتمال انقطاع الحيض في أثناء اليوم الآخر من المرّة الأُولى كالخامس و تعود في نظيره من الثانية و هي الخامس عشر فيفسد جميع المرّتين إلّا الثلاثة الاولى من المرّة الثانية، ثمّ إذا أرادت قضاء الصلوات و الطواف نفعها ما ذكر من الضابطة، فتدبّر.

[لو ذكرت الوقت]

(و لو ذكرت) المضطربة الوقت في الجملة دون العدد فلا يخلو: إمّا أن تذكر أوّله أو آخره أو وسطه الحقيقي أو غير الحقيقي أو شيئاً منه في الجملة، فإن ذكرت (أوّله [1] أكملته) أقلّه، أعني: (الثلاثة [2]) لتيقّنه، و يبقى سبعة مشكوكة.

و في وجوب الاحتياط فيها بالجمع بين وظيفتي الحائض و المستحاضة و الغسل في كلّ وقت يحتمل الانقطاع، كما عن المبسوط [3] و الجامع [4] و الشرائع [5] و المصنّف (قدس سره) في هذا الكتاب و غيره [6]، و احتمله الشهيد في الذكرى و الدروس [7]، أو وجوب إجراء أحكام الطهر عليها، كما عن موضع


[1] في إرشاد الأذهان: «أوّل الحيض».

[2] في إرشاد الأذهان: «ثلاثة».

[3] المبسوط 1: 59.

[4] الجامع للشرائع: 42.

[5] شرائع الإسلام 1: 34.

[6] كما في التذكرة 1: 319.

[7] في نسبة ذلك إليهما تأمّل، انظر الذكرى 1: 256، و الدروس 1: 100.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست