الخامس عشر، و هكذا لو أرادت تسعة صامت تسعة ثمّ يومين ثمّ تسعة اخرى أوّلها من ثاني عشر الأوّل إلى العشرين، فكلّما فسد يوم من أيّام المرّة الأُولى صحّ بدله من الثانية، و إنّما احتيج إلى اليومين المتوسّطين؛ لاحتمال انقطاع الحيض في أثناء اليوم الآخر من المرّة الأُولى كالخامس و تعود في نظيره من الثانية و هي الخامس عشر فيفسد جميع المرّتين إلّا الثلاثة الاولى من المرّة الثانية، ثمّ إذا أرادت قضاء الصلوات و الطواف نفعها ما ذكر من الضابطة، فتدبّر.
[لو ذكرت الوقت]
(و لو ذكرت) المضطربة الوقت في الجملة دون العدد فلا يخلو: إمّا أن تذكر أوّله أو آخره أو وسطه الحقيقي أو غير الحقيقي أو شيئاً منه في الجملة، فإن ذكرت (أوّله [1] أكملته) أقلّه، أعني: (الثلاثة [2]) لتيقّنه، و يبقى سبعة مشكوكة.
و في وجوب الاحتياط فيها بالجمع بين وظيفتي الحائض و المستحاضة و الغسل في كلّ وقت يحتمل الانقطاع، كما عن المبسوط [3] و الجامع [4] و الشرائع [5] و المصنّف (قدس سره) في هذا الكتاب و غيره [6]، و احتمله الشهيد في الذكرى و الدروس [7]، أو وجوب إجراء أحكام الطهر عليها، كما عن موضع