responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 240

و هذا أيضاً لا يخلو عن منافاة لظاهر كلمات الأصحاب و الأخبار، إلّا أنّه يمكن حمل كلماتهم على اجتماع عادة و تمييز في حيض واحد، لكن ظهور الأخبار في طرح ما سوى أيّام العادة، سيّما المرسلة الطويلة، ممّا لا ينكر، فالقول بظاهرها كما عن جماعة من متأخّري المتأخّرين كصاحبي الذخيرة [1] و الحدائق [2] و الوحيد في شرح المفاتيح [3] لا يخلو من قوّة.

هذا كلّه في المعتادة

[ذات التمييز]

(و) أمّا غير ذات العادة من الأقسام الثلاثة الباقية، فمن كان منهنّ (ذات التمييز) واجدة لما يميّز به حيضها عن طهرها رجعت (إليه) أي إلى تمييزه، و التمييز يحصل بصفات الحيض و الاستحاضة، فما كان من الدم الجامع لشروط الحيض على صفته جعله حيضاً، و جعل ما عداه استحاضة.

و رجوع غير المعتادة في الجملة إلى التمييز هو المعروف بين الأصحاب، بل الظاهر كونه مجمعاً عليه، كما هو صريح الخلاف و ظاهر المعتبر و المنتهى.

ففي الخلاف: المستحاضة إن كان لها طريق تميّز بين دم الحيض و الاستحاضة رجعت إليه، فإن لم يتميّز لها رجعت إلى عادة نسائها، أو قعدت في كلّ شهر ستّة أيّام أو سبعة أيّام .. إلى أن قال: دليلنا على ذلك إجماع الفرقة، روى حفص بن البختري [4]، فذكر الحسنة الآتية [5]، انتهى.


[1] الذخيرة: 65.

[2] الحدائق 3: 194.

[3] مصابيح الظلام (مخطوط): الورقة 45.

[4] الخلاف 1: 229، المسألة 197.

[5] في الصفحة 242.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست