إيراد صاحب الحدائق [1] على المشهور من اختصاص التمييز بالناسية، و الروايات بالمبتدئة، فلا وجه للتعدّي عن مورد كلّ منها إلى غيره، و التسوية بينهما.
و لنرجع إلى حكم أقسام المستحاضة، فنقول: إذا تجاوز دمها العشرة
[ذات العادة]
(رجعت ذات العادة المستقرّة إليها)، بإجماع العلماء، عدا مالك، كما عن المعتبر [2].
و يدلّ عليه قبل ذلك: الأخبار [3] المستفيضة، بل المتواترة الواردة في المستحاضة، و سيأتي جملة منها.
ثمّ إنّ ظاهر العبارة تقديم العادة على التمييز عند اجتماعهما، و هو المشهور المحكي صريحاً عن المفيد و السيّد و أتباعهما [4] و الشيخ في غير النهاية [5] و الحلبي [6] و الحلي [7] و ابن سعيد [8] و المحقّق و المصنّف في كتبهما [9]-
[7] نسبه السيد العاملي في مفتاح الكرامة (1: 357) إلى ظاهر السرائر، فقال: «بل يكاد يكون صريحها»، لكنّا لم نقف فيه على عبارةٍ ظاهرةٍ في تقديم العادة على التميّز، راجع السرائر 1: 147 148.