responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 228

إيراد صاحب الحدائق [1] على المشهور من اختصاص التمييز بالناسية، و الروايات بالمبتدئة، فلا وجه للتعدّي عن مورد كلّ منها إلى غيره، و التسوية بينهما.

و لنرجع إلى حكم أقسام المستحاضة، فنقول: إذا تجاوز دمها العشرة

[ذات العادة]

(رجعت ذات العادة المستقرّة إليها)، بإجماع العلماء، عدا مالك، كما عن المعتبر [2].

و يدلّ عليه قبل ذلك: الأخبار [3] المستفيضة، بل المتواترة الواردة في المستحاضة، و سيأتي جملة منها.

ثمّ إنّ ظاهر العبارة تقديم العادة على التمييز عند اجتماعهما، و هو المشهور المحكي صريحاً عن المفيد و السيّد و أتباعهما [4] و الشيخ في غير النهاية [5] و الحلبي [6] و الحلي [7] و ابن سعيد [8] و المحقّق و المصنّف في كتبهما [9]-


[1] الحدائق 3: 195.

[2] المعتبر 1: 203.

[3] الوسائل 2: 541، الباب 5 من أبواب الحيض.

[4] حكاه عنهم المحقق في المعتبر 1: 212.

[5] كما في الرسائل العشر: 164.

[6] الكافي في الفقه: 128.

[7] نسبه السيد العاملي في مفتاح الكرامة (1: 357) إلى ظاهر السرائر، فقال: «بل يكاد يكون صريحها»، لكنّا لم نقف فيه على عبارةٍ ظاهرةٍ في تقديم العادة على التميّز، راجع السرائر 1: 147 148.

[8] الجامع للشرائع: 42.

[9] مثل المعتبر 1: 212، و الشرائع 1: 32، و المختلف 1: 368، و القواعد 1: 213.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست