responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 198

و هل العبرة في العادة باستواء الأخذ و الانقطاع، سواء كان بينهما نقاء محكوم بالحيضيَّة على نهج واحد أو [1] مع الاختلاف أم لم يكن، أو بأيّام الدم و إن تخلّل النقاء، أو بأيّام الدم المتّصل و لا ينظر إلى المنفصل بعد النقاء؟ وجوه، ظاهر أكثر العبارات الأوّل، خصوصاً قولهم: و لو اعتادت النقاء في أثناء العادة. و كذلك أكثر النصوص، و ظاهر بعضها: الثاني، مثل قوله في المرسلة القصيرة: «كلّما كبر سنّها نقصت أيّامها» [2]، مضافاً إلى انصراف إطلاق أيّامها التي كانت تقعد فيها و نحو ذلك إلى أيّام الدم، فتأمّل. و جزم بعض من قارب عصرنا [3] إلى الثالث مدّعياً أنّه المستفاد من الفتاوى و النصوص بعد إمعان النظر.

و يترتّب على الوجوه: أنّه لو اعتادت ثلاثة ثمّ نقاء يوم ثمّ الدم يومين، فأيّام حيضها ستّة على الأوّل، و خمسة على الثاني، و ثلاثة على الثالث.

ثمّ إنّه لا فرق في المرّتين المثبتين للعادة بين ثبوت حيضيّتهما بالوجدان، أو بقاعدة الإمكان، أو بالصفات مع استمرار الدم، أو بالملفّق من الثلاثة أو اثنين منها.

أمّا ثبوتها بالوجدان، فظاهر.

و أمّا الصفات عند استمرار الدم، فلأنّ ظاهر روايات صفة الدم جعل الشارع إيّاها طريقاً للحيض الواقعي، إمّا مطلقاً كما ذهب إليه صاحب


[1] في «ع»: «و مع ..».

[2] الوسائل 2: 551، الباب 10 من أبواب الحيض، الحديث 4.

[3] لم نقف عليه.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست